responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 17  صفحه : 297

اليقين ، نعم مقتضاهما اعتبار الموت في الحرم ، لكن في المدارك والحدائق « إطلاق كلام المصنف وغيره يقتضي عدم الفرق في ذلك بين أن يموت في الحل أو الحرم محرما ومحلا ، كما لو مات بين الإحرامين » بل في الثاني « وبه قطع المتأخرون ، ولا بأس به » قلت : قد صرح بذلك في الدروس أيضا ، لكن لا يخفى عليك ما فيه من الاشكال بعد مخالفة الحكم للأصول التي يجب الاقتصار في الخروج عنها على المتيقن ، وهو الموت في الحرم ، اللهم إلا أن يكون إجماعا كما هو مقتضى نسبته في الحدائق إلى الأصحاب ، لكنه كما ترى ، ومن الغريب نسبته إلى إطلاق الأخبار فيها أيضا ، نعم الظاهر عدم الفرق بين حج الافراد والقران والتمتع ، وانه يجزي ذلك عن النسكين ، بل ظاهر المدارك والحدائق كون العمرة المفردة كذلك ، بل ذلك من معقد نسبته إلى إطلاق المصنف وغيره في الأول ، والأصحاب والأخبار في الثاني ، ولعله لصدق اسم الحج ، ولفحوى الاجتزاء به في عمرة التمتع.

ثم إن مقتضى الأمر بالقضاء فيهما كون موردهما من استقر في ذمته الوجوب ، فيستفاد منه حينئذ الاجزاء في غيره ممن هو في عام الاستطاعة بالأولى ومن هنا قال في المتن وإن كان قبل ذلك أي قبل الإحرام أو دخول الحرم قضيت عنه إن كانت مستقرة ، وسقطت إن لم تكن كذلك اللهم إلا ان يقال بوجوب القضاء عليه أيضا ، كما عن ظاهر المقنعة والنهاية والمبسوط ، فيتجه حينئذ شمولهما لهما ، لكن فيه منع واضح ، ضرورة انكشاف عدم الاستطاعة بذلك ، وربما قيل بحمل الأمر فيهما على الندب ، ولا بأس به ، إلا أنه يبقى الاجزاء عمن استقر عليه بلا دليل ، اللهم إلا أن يرشد اليه ما تسمعه إن شاء الله في حكم النائب من الاجتزاء بذلك فيه ، ولعل الأولى تعميم الصحيحين [١] لهما ،


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب وجوب الحج ـ الحديث ١ و ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 17  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست