فيها أمثال ذلك ،
فمن الغريب وسوسة بعض متأخري المتأخرين كصاحب الذخيرة في الحكم بعد ذلك لهذه
النصوص التي لا دلالة معتدا بها في شيء منها إلا صحيح جميل الذي قد عرفت الحال
فيه ، بل قيل : إنه باعتبار عدم انطباق الجواب فيه إلا عن أول الأمرين في السؤال ـ
مع أن إصابة المال قد ذكرت بعد الثاني ـ مضطرب ومظنة لعدم الضبط في حكاية الجواب ،
فيشكل حينئذ لذلك فضلا عن غيره الالتفات إليه في مثل هذا الحكم المخالف للأصل
والفتاوى وغيرها ، كما هو واضح
الشرط الرابع أن
يكون له ما يمون به عياله حتى يرجع فاضلا عما يحتاج اليه ، فلو قصر ماله عن ذلك لم
يجب عليه الحج بلا خلاف أجده ، بل ربما ظهر من بعضهم الإجماع عليه ، للأصل وعدم
تحقق الاستطاعة بدونه. خصوصا بعد أن اعتبر الشارع فيها ما هو أسهل منه ، ضرورة
وجوب الإنفاق عليه ، فهو حينئذ سابق على وجوب الحج ، فلا استطاعة مع عدمه. ول خبر أبي الربيع الشامي
[١] الذي رواه المشايخ الثلاثة « سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن قول الله عز
وجل ( وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ ) ـ إلى آخره ـ فقال
: ما يقول الناس؟ قال : فقيل : الزاد والراحلة ، قال : فقال أبو عبد الله عليهالسلام : قد سئل أبو
جعفر عليهالسلام عن هذا فقال : هلك الناس إذا لئن كان لمن كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت به
عياله ويستغني به عن الناس ينطلق إليهم فيسلبهم إياه لقد هلكوا إذا ، فقيل له : فما
السبيل؟ فقال : السعة في المال إذا كان يحج ببعض ويبقى بعضا يقوت به عياله أليس قد
فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلا على من يملك مائتي درهم » بل رواه المفيد في
المقنعة أيضا إلا انه زاد بعد قوله : ويستغنون به عن الناس « يجب عليه أن يحج بذلك
ثم يرجع فيسأل الناس بكفه لقد هلك إذا » ثم ذكر تمام
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب وجوب الحج ـ الحديث ١.