responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 17  صفحه : 273

فيها أمثال ذلك ، فمن الغريب وسوسة بعض متأخري المتأخرين كصاحب الذخيرة في الحكم بعد ذلك لهذه النصوص التي لا دلالة معتدا بها في شي‌ء منها إلا صحيح جميل الذي قد عرفت الحال فيه ، بل قيل : إنه باعتبار عدم انطباق الجواب فيه إلا عن أول الأمرين في السؤال ـ مع أن إصابة المال قد ذكرت بعد الثاني ـ مضطرب ومظنة لعدم الضبط في حكاية الجواب ، فيشكل حينئذ لذلك فضلا عن غيره الالتفات إليه في مثل هذا الحكم المخالف للأصل والفتاوى وغيرها ، كما هو واضح‌

الشرط الرابع أن يكون له ما يمون به عياله حتى يرجع فاضلا عما يحتاج اليه ، فلو قصر ماله عن ذلك لم يجب عليه الحج بلا خلاف أجده ، بل ربما ظهر من بعضهم الإجماع عليه ، للأصل وعدم تحقق الاستطاعة بدونه. خصوصا بعد أن اعتبر الشارع فيها ما هو أسهل منه ، ضرورة وجوب الإنفاق عليه ، فهو حينئذ سابق على وجوب الحج ، فلا استطاعة مع عدمه. ول‌ خبر أبي الربيع الشامي [١] الذي رواه المشايخ الثلاثة « سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن قول الله عز وجل ( وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ ) ـ إلى آخره ـ فقال : ما يقول الناس؟ قال : فقيل : الزاد والراحلة ، قال : فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : قد سئل أبو جعفر عليه‌السلام عن هذا فقال : هلك الناس إذا لئن كان لمن كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت به عياله ويستغني به عن الناس ينطلق إليهم فيسلبهم إياه لقد هلكوا إذا ، فقيل له : فما السبيل؟ فقال : السعة في المال إذا كان يحج ببعض ويبقى بعضا يقوت به عياله أليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلا على من يملك مائتي درهم » بل رواه المفيد في المقنعة أيضا إلا انه زاد بعد قوله : ويستغنون به عن الناس « يجب عليه أن يحج بذلك ثم يرجع فيسأل الناس بكفه لقد هلك إذا » ثم ذكر تمام‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب وجوب الحج ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 17  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست