من النيابة ،
كقوله عليهالسلام أيضا في صحيح معاوية بن عمار [١] : « حج الصرورة يجزي عنه وعمن حج عنه » وأما حسنه [٢] سأله عليهالسلام « عن رجل حج عن
غيره يجزيه عن حجة الإسلام قال : نعم » فيحتمل الاجزاء عن المنوب عنه ، وكون
المراد الحج المندوب في حالة الإعسار دون حال اليسار ، وغير ذلك ، وكذا خبر عمرو ابن الياس [٣] قال : « حج بي
أبي وأنا صرورة فقلت لأبي : إني أجعل حجتي عن أمي فقال : كيف يكون هذا وأنت صرورة
وأمك صرورة ، قال : فدخل أبي على أبي عبد الله عليهالسلام وأنا معه فقال : أصلحك الله اني حججت بابني هذا وهو صرورة
وماتت امه وهي صرورة فزعم انه يجعل حجته عن امه فقال : أحسن هي عن امه أفضل ، وهي
له حجة » على انه معارض بصحيح ابن مهزيار [٤] قال : « كتبت إلى أبي جعفر عليهالسلام ان ابني معي وقد أمرته ان يحج عن أمي يجزي عنها حجة
الإسلام؟ فكتب لا وكان ابنه صرورة وكانت امه صرورة » ولا وجه للجمع بينهما إلا ما
قلناه من كون المراد بحج الإسلام في الأول المندوب ، وفي الثاني الواجب ، وإن أبيت
فلا بد من الطرح في مقابلة ما عرفت ، كما اعترف به في المدارك مع اختلال طريقته
وما هو إلا لأن المسألة من القطعيات التي لا يقبل
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢١ ـ من أبواب وجوب الحج ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢١ ـ من أبواب وجوب الحج ـ الحديث ٤.
[٣] ذكر ذيله في
الوسائل في الباب ـ ٢١ ـ من أبواب وجوب الحج ـ الحديث ٣ وتمامه في التهذيب ج ٥ ص ٨
الرقم ٢١.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب النيابة في الحج ـ الحديث ٤ عن علي بن مهزيار عن بكر بن صالح وهو
الصحيح كما في الاستبصار ج ٢ ص ٣٢١ والتهذيب ج ٥ ص ٤١٢.