به شيء ـ لما روي [١] عنهم عليهمالسلام « ان عمد الصبي
وخطأه واحد » والخطأ في هذه الأشياء لا يتعلق به كفارة من البالغين ـ كان قويا »
واستجوده في المدارك لو ثبت اتحاد عمد الصبي وخطأه على وجه العموم ، لكنه غير واضح
لأن ذلك انما ثبت في الديات خاصة ، قلت : وهو كذلك ، لبطلان سائر عباداته من صلاة
ووضوء ونحوهما بتعمد المنافي ، ومن هنا قيل بالوجوب تمسكا بالإطلاق ونظرا الى أن
الولي يجب عليه منع الصبي عن هذه المحظورات ، ولو كان عمده خطأ لما وجب عليه المنع
، لأن الخطأ لا يتعلق به حكم ، فلا يجب المنع ، فما في المدارك ـ من أن الأقرب عدم
الوجوب اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع النص وهو الصيد ـ واضح الضعف ، ضرورة عدم
الفرق بين الصيد وغيره في حال العمد كما عرفت ، فتشمله الخطابات التي هي من قبيل
الأسباب ، ومقتضاها وإن كان الوجوب على الصبي بعد البلوغ أو في ماله إلا أنه قد
صرح في صحيح زرارة [٢]بكونه على الأب باعتبار أنه هو السبب.
ومما ذكرنا يظهر
لك الحال فيما حكي عن الشيخ من أنه يتفرع على الوجهين ما لو وطأ قبل أحد الموقفين
متعمدا ، فان قلنا إن عمده وخطأه سواء لم يتعلق به حكم فساد الحج ، وإن قلنا إن
عمده عمد أفسد حجه ولزمه القضاء ، ثم قال : « والأقوى الأول ، لأن إيجاب القضاء
يتوجه إلى المكلف ، وهذا ليس بمكلف » وفي المدارك وهو جيد ، ثم إن قلنا بالإفساد
فلا يجزيه القضاء حتى يبلغ فيما قطع به الأصحاب ، ولا يجزي عن حج الإسلام إلا أن
يكون بلغ في الفاسد قبل
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب العاقلة ـ الحديث ٢ من كتاب الديات.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٧ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ٥.