الوقوف بالمشعران
اجتزأنا بذلك ، إذ لا يخفى عليك أن المتجه بناء على ما عرفت فساد حجه بتعمده ،
وحينئذ يترتب عليه القضاء بعد البلوغ كالغسل بالجنابة الصادرة منه ، وربما يأتي
لذلك تتمة عند تعرض المصنف له ، والله أعلم.
الشرط الثاني
الحرية ، فلا يجب الحج ولا العمرة على المملوك وإن أذن له مولاه وتشبث بالحرية
وبذل له الزاد والراحلة ، للأصل والإجماع بقسميه منا ومن غيرنا ، وقول أبي الحسن
موسى عليهالسلام في الموثق [١] : « ليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق » وقوله عليهالسلام في خبر آدم بن
علي [٢] : « ليس على المملوك حج ولا جهاد ، ولا يسافر إلا بإذن مالكه » قيل : ولعدم
الاستطاعة ، لأنه لا يملك شيئا ولا يقدر على شيء ، وفيه أنه يمكن تحققها ببذل
ونحوه ، فالعمدة في الدليل ما سمعت.
ومنه يعلم أنه لو
تكفله باذن مولاه صح حجه لكن لا يجزيه عن حجة الإسلام مضافا إلى الإجماع بقسميه
عليه منا ومن غيرنا أيضا ، وقول الكاظم عليهالسلام[٣] في صحيح أخيه : « المملوك إذا حج ثم أعتق فإن عليه إعادة
الحج » وقول الصادق عليهالسلام في صحيح ابن سنان [٤] : « إن المملوك إذا حج وهو مملوك ثم مات قبل أن يعتق أجزأه
ذلك الحج ، فإن أعتق أعاد الحج » وقوله عليهالسلام[٥] في الصحيح الآخر : « المملوك إذا حج وهو مملوك أجزأه إذا
مات قبل أن يعتق ، فإن أعتق أعاد الحج » وقوله عليهالسلام أيضا في خبر مسمع [٦] : « لو أن عبدا حج عشر حجج كانت عليه حجة الإسلام إذا
استطاع إلى ذلك
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٥ ـ من أبواب وجوب الحج ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٥ ـ من أبواب وجوب الحج ـ الحديث ٤.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٦ ـ من أبواب وجوب الحج الحديث ٣.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١٦ ـ من أبواب وجوب الحج الحديث ٤.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ١٦ ـ من أبواب وجوب الحج الحديث ١.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ١٦ ـ من أبواب وجوب الحج الحديث ٥.