« الاشتراط انما
يصح في عقد النذر ، أما إذا أطلقه من الاشتراط على ربه فلا يصح له الاشتراط عند
إيقاع الاعتكاف » ونحوه عن المعتبر ، وفي الدروس « ولو شرط الرجوع متى شاء اتبع
ولم يتقيد بالعارض ، ولو جعل الشرط في نذره أو عهده أو يمينه فكذلك ، ولو خلى
النذر من الشرط فلا عبرة بالشرط عند الشروع في الاعتكاف » إلى غير ذلك من عباراتهم
المطابقة لما ذكرنا وللقواعد المعلومة.
فما في الحدائق ـ من
أن محل هذا الاشتراط وقت الدخول في الاعتكاف ، ونيته أعم من أن يكون متبرعا به أو
منذورا لأن ذلك مدلول نصوص المقام ، وليس في نصوص الباب تعرض للاعتكاف على وجه
النذر فضلا عما يدل على إيقاع هذا الشرط فيه ، إلى ان قال : ولم أر من تنبه لذلك
إلا السيد السند في المدارك حيث قال : لم أقف على رواية تدل على ما ذكروه من
مشروعية اشتراط ذلك في عقد النذر ، وانما يستفاد من نصوص المقام أن محل ذلك نية
الاعتكاف ، ولو قيل بجواز اشتراطه في نية الاعتكاف المنذور إذا كان مطلقا لم يكن
بعيدا ، خصوصا على ما أشرنا إليه سابقا من مساواته المندوب في عدم وجوب المضي فيه
إلا بمضي يومين ، ولو قلنا إن اشتراط الخروج انما يسوغ عند العارض وفسرناه
بالضروري جاز اشتراطه في المنذور المعين أيضا ـ كما ترى واضح الفساد ، ضرورة أنه
لا أثر لهذا الشرط في الاعتكاف المنذور مطلقا ، ونصوص المقام مساقة لبيان أصل حكم
الاشتراط في الاعتكاف من غير مدخلية للنذر الذي هو يلزم ما شرع على حسب ما شرع ،
فلا حاجة إلى دليل خاص يدل على المشروعية في النذر ، بل يكفي فيها ثبوته في
الاعتكاف كما هو واضح.
نعم قد يقال بوجوب
الاشتراط في الاعتكاف أيضا مع الاشتراط في عقد النذر الذي مرجعه الالتزام
بالاعتكاف المشتمل على الشرط ، فلا يجري عليه حينئذ حكم الاعتكاف المشروط بدون ذكر
الشرط فيه ، مع احتماله ، اكتفاء بالإتيان به