وفاء عن النذر
المفروض ذكر الاشتراط فيه ، وإن كان الأول أحوط وأولى.
وكيف كان فقد عرفت
الحكم في صور الاشتراط في النذر الأربعة ، كما أنك قد عرفت الحكم في الأربعة
الفاقدة للشرط ، لأن مجموع الصور ثمانية ، إذ النذر إما أن يقع على معين أو لا ،
وعلى التقديرين إما أن يشترط فيه التتابع أو لا ، وعلى الأربعة إما أن يشترط
الرجوع متى شاء أو لا ، فالصور ثمانية قد علم حكمها مما قدمناه آنفا وسابقا ، لكن
عن المسالك في حكم صور الشرط أن له الرجوع مع العارض ، ثم إن كان الزمان معينا لم
يجب قضاء ما فات في زمن العارض سواء اشترط التتابع أم لا ، وإن كان مطلقا ولم
يشترط التتابع ففي وجوب قضاء ما فات أو الجميع إن نقص ما فعله عن ثلاثة قولان ،
أجودهما القضاء ، وفاقا للمصنف في المعتبر ، ولو شرط التتابع فالوجهان ، وكذلك
اختاره في الروضة ، وفي الدروس « وإذا خرج للشرط في الاعتكاف المندوب فلا قضاء ؛
وإن كان في الواجب المعين فكذلك ، وإن كان غير معين ففي القضاء نظر » وقطع في
المعتبر بوجوبه ، وقال ابن إدريس : « إذا اشترط التتابع ولم يعين الزمان وشرط على
ربه فخرج فله البناء والإتمام دون الاستئناف ، وإن لم يشترط استأنف » ولعله أراد
به أنه شرط على ربه في التتابع لا في أصل الاعتكاف ، وفي محكي المنتهى « الخامس لم
يعين زمانا لكن شرط المتابعة واشترط على ربه فعند العارض يخرج ثم يأتي ما بقي عليه
عند زواله إن كان قد اعتكف ثلاثة ، وإن كان أقل استأنف ـ إلى أن قال ـ : السابع لم
يعين واشترط على ربه ولم يشترط التتابع ، فإنه يخرج مع العارض ثم يستأنف إن كان قد
اعتكف أقل من ثلاثة أيام ، وإلا بنى إن كان الواجب أزيد وأتى بالباقي إن كان ثلاثة
فما زاد ، وإلا فثلاثة » ومثله عن التذكرة إلى غير ذلك من عباراتهم المنافية لما
ذكرناه من عدم وجوب القضاء والاستئناف في صورة الاشتراط.