responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 17  صفحه : 197

وفاء عن النذر المفروض ذكر الاشتراط فيه ، وإن كان الأول أحوط وأولى.

وكيف كان فقد عرفت الحكم في صور الاشتراط في النذر الأربعة ، كما أنك قد عرفت الحكم في الأربعة الفاقدة للشرط ، لأن مجموع الصور ثمانية ، إذ النذر إما أن يقع على معين أو لا ، وعلى التقديرين إما أن يشترط فيه التتابع أو لا ، وعلى الأربعة إما أن يشترط الرجوع متى شاء أو لا ، فالصور ثمانية قد علم حكمها مما قدمناه آنفا وسابقا ، لكن عن المسالك في حكم صور الشرط أن له الرجوع مع العارض ، ثم إن كان الزمان معينا لم يجب قضاء ما فات في زمن العارض سواء اشترط التتابع أم لا ، وإن كان مطلقا ولم يشترط التتابع ففي وجوب قضاء ما فات أو الجميع إن نقص ما فعله عن ثلاثة قولان ، أجودهما القضاء ، وفاقا للمصنف في المعتبر ، ولو شرط التتابع فالوجهان ، وكذلك اختاره في الروضة ، وفي الدروس « وإذا خرج للشرط في الاعتكاف المندوب فلا قضاء ؛ وإن كان في الواجب المعين فكذلك ، وإن كان غير معين ففي القضاء نظر » وقطع في المعتبر بوجوبه ، وقال ابن إدريس : « إذا اشترط التتابع ولم يعين الزمان وشرط على ربه فخرج فله البناء والإتمام دون الاستئناف ، وإن لم يشترط استأنف » ولعله أراد به أنه شرط على ربه في التتابع لا في أصل الاعتكاف ، وفي محكي المنتهى « الخامس لم يعين زمانا لكن شرط المتابعة واشترط على ربه فعند العارض يخرج ثم يأتي ما بقي عليه عند زواله إن كان قد اعتكف ثلاثة ، وإن كان أقل استأنف ـ إلى أن قال ـ : السابع لم يعين واشترط على ربه ولم يشترط التتابع ، فإنه يخرج مع العارض ثم يستأنف إن كان قد اعتكف أقل من ثلاثة أيام ، وإلا بنى إن كان الواجب أزيد وأتى بالباقي إن كان ثلاثة فما زاد ، وإلا فثلاثة » ومثله عن التذكرة إلى غير ذلك من عباراتهم المنافية لما ذكرناه من عدم وجوب القضاء والاستئناف في صورة الاشتراط.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 17  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست