أي وقت شاء عملا بقولهم
عليهمالسلام[١] : « المؤمنون عند شروطهم » ولا قضاء للأصل السالم عن المعارض من غير فرق بين
المعين وغيره ، وبين منذور التتابع وغيره ولو لم يشترط بل كان مطلقا وجب استئناف
ما نذره إذا قطعه وكان مشروط التتابع أو لم يمض منه ثلاثة أيام على التفصيل الذي
عرفته سابقا ، انما الكلام في صحة الشرط المزبور ، ولعله موقوف على صحته في
الاعتكاف ، وربما يدل عليها فيه ـ مضافا إلى عموم « المؤمنون عند
شروطهم » إلى آخره ونحوه ـ قول أبي جعفر عليهالسلام[٢] : « إذا اعتكف يوما ولم يكن اشترط فله ان يخرج ويفسخ
الاعتكاف ، وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ اعتكافه حتى يمضي ثلاثة
أيام » ضرورة ظهوره في أن له الفسخ مع الشرط بعد اليومين أيضا ، وقال أبو ولاد في
الصحيح [٣] : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة كان زوجها غائبا فقدم وهي معتكفة بإذن زوجها
فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد إلى بيتها فتهيأت لزوجها حتى واقعها فقال : إن
كانت خرجت من المسجد قبل ان تمضي ثلاثة أيام ولم يكن اشترطت في اعتكافها فان عليها
ما على المظاهر » وهو ظاهر أيضا في عدم الكفارة عليها مع الشرط ، لكن يظهر من
الحدائق تبعا للمدارك التوقف في صحة هذا الشرط في عقد النذر ، لأن نصوص المقام
انما دلت عليه في الاعتكاف دون النذر ، وفيه ان جوازه في الاعتكاف يقضي بجوازه في
النذر ، ضرورة كون مورد النذر حينئذ هذا القسم من الاعتكاف ، فيشمله أدلة النذر ،
فالبحث إن كان حينئذ فهو في جوازه في الاعتكاف
[١] المستدرك ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب الخيار ـ الحديث ٧ من كتاب التجارة.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من كتاب الاعتكاف ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من كتاب الاعتكاف ـ الحديث ٦.