أبطل اعتكافه
بالجماع ، وبخبري محمد بن مسلم [١] وأبي بصير [٢] المتقدمين سابقا الدالين على وجوب إعادة المريض والحائض
الاعتكاف بعد البرء والطهارة ، وإن أجيب عن الأولى بأنها مطلقة لا عموم فيها ،
وتصدق بالجزء والكل ، فيكفي في العمل بها تحققها في بعض الصور ، فلا يكون حجة في
الوجوب ، على أنه لو سلمنا عمومها لم يلزم من ذلك الوجوب ، لاختصاصها بجماع
المعتكف كما ستقف عليه ، ولا امتناع في وجوب الكفارة بذلك في الاعتكاف المستحب ،
وبنحو ذلك عن الثانية ، وإن كان قد يناقش أولا بأن الإطلاق حجة كالعموم ، وبأن
الكفارة على ما عهد من الشرع انما تجب في مقام الوجوب المستلزم مخالفته للعقوبة ،
فتكون الكفارة لدفع تلك العقوبة ، وهذا لا يعقل في المستحب الذي لا يترتب فيه على
تركه عقوبة ، وانما غاية ذلك عدم الثواب عليه ، وكيف يمكن القول بوجوب الكفارة في
الاعتكاف المستحب.
ولكن مع ذلك كله
فلا ريب في أن الأول أظهر لصراحة الصحيحين [٣] السابقين الحاكمين على غيرهما ، وإن كان الأخير أحوط ، بل
لا يخلو من قوة ، والله أعلم.
هذا كله مع عدم
الشرط في الاعتكاف والنذر وأما لو شرط في حال نذره الرجوع إذا شاء وقلنا بصحة هذا
الشرط فيه كان له ذلك في
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من كتاب الاعتكاف ـ الحديث ١ وهو صحيح عبد الرحمن بن الحجاج كما تقدم في ص
١٨٤.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من كتاب الاعتكاف ـ الحديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من كتاب الاعتكاف ـ الحديث ١ و ٣.