responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 17  صفحه : 184

الغير إلا انه مع عدم شموله لجميع ما ذكر لعدم صدق الحاجة أو الشك قد عرفت تقييدها في النصوص بعدم البد منها الذي يجب حمل المطلق عليه ، ولا أقل من الشك في جملة من الأمور أنها ، من الحوائج التي لا بد منها أو أن مبناه ما أشرنا إليه من كون التعارض في أكثرها أو جميعها من وجه ، والترجيح لها بفتوى جماعة من الأصحاب بل جميعهم في الجملة ، وبأنه كالواجبات في هذا التعارض ، فكما يخرج لما يطرأ من الواجبات مع أن التعارض بينها من وجه أيضا فكذا هذه المندوبات ، وباشتمال النصوص على بعضها المحتمل أو المظنون أو المعلوم فيه المثالية ، وبأن ظاهر استدلال الحسن بن علي عليهما‌السلام ترجيح كل ما كان من هذا القبيل على الاعتكاف ، أو غير ذلك.

إلا أنه لا يخفى عليك بعد ذلك كله رجحان الاحتياط الذي هو ساحل بحر الهلكة في كل ما هو غير منصوص ولم يعلم إلحاقه به ، كما انه لا يخفى عليك تقييد ذلك كله بما إذا لم يستلزم محو صورة الاعتكاف ، وإلا بطل على كل حال ، ولذا وجب خروج المرأة من المسجد لو حاضت في أثناء الاعتكاف ، والمريض الذي لا يسعه اللبث ، وكذا غيرهما من ذوي الأعذار التي ينمحي صورة الاعتكاف معها ، ويجب عليهم حينئذ استئناف الاعتكاف مع وجوبه ، وإلا فلا وعليه ينزل إطلاق بعض الأصحاب وجوب العود الى الاعتكاف ، كإطلاق‌ قول الصادق عليه‌السلام في صحيح ابن الحجاج [١] : « إذا مرض المعتكف أو طمثت المرأة المعتكفة فإنه يأتي بيته ثم يعيد إذا بري‌ء ويصوم » وقوله عليه‌السلام في خبر أبي بصير [٢] : « في المعتكفة إذا طمثت قال : ترجع الى بيتها ، فإذا طهرت‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من كتاب الاعتكاف ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من كتاب الاعتكاف ـ الحديث ٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 17  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست