الغير إلا انه مع
عدم شموله لجميع ما ذكر لعدم صدق الحاجة أو الشك قد عرفت تقييدها في النصوص بعدم
البد منها الذي يجب حمل المطلق عليه ، ولا أقل من الشك في جملة من الأمور أنها ،
من الحوائج التي لا بد منها أو أن مبناه ما أشرنا إليه من كون التعارض في أكثرها
أو جميعها من وجه ، والترجيح لها بفتوى جماعة من الأصحاب بل جميعهم في الجملة ،
وبأنه كالواجبات في هذا التعارض ، فكما يخرج لما يطرأ من الواجبات مع أن التعارض
بينها من وجه أيضا فكذا هذه المندوبات ، وباشتمال النصوص على بعضها المحتمل أو
المظنون أو المعلوم فيه المثالية ، وبأن ظاهر استدلال الحسن بن علي عليهماالسلام ترجيح كل ما كان
من هذا القبيل على الاعتكاف ، أو غير ذلك.
إلا أنه لا يخفى
عليك بعد ذلك كله رجحان الاحتياط الذي هو ساحل بحر الهلكة في كل ما هو غير منصوص
ولم يعلم إلحاقه به ، كما انه لا يخفى عليك تقييد ذلك كله بما إذا لم يستلزم محو
صورة الاعتكاف ، وإلا بطل على كل حال ، ولذا وجب خروج المرأة من المسجد لو حاضت في
أثناء الاعتكاف ، والمريض الذي لا يسعه اللبث ، وكذا غيرهما من ذوي الأعذار التي
ينمحي صورة الاعتكاف معها ، ويجب عليهم حينئذ استئناف الاعتكاف مع وجوبه ، وإلا
فلا وعليه ينزل إطلاق بعض الأصحاب وجوب العود الى الاعتكاف ، كإطلاق قول الصادق عليهالسلام في صحيح ابن
الحجاج [١] : « إذا مرض المعتكف أو طمثت المرأة المعتكفة فإنه يأتي
بيته ثم يعيد إذا بريء ويصوم » وقوله عليهالسلام في خبر أبي بصير [٢] : « في المعتكفة إذا طمثت قال : ترجع الى بيتها ، فإذا
طهرت
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من كتاب الاعتكاف ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من كتاب الاعتكاف ـ الحديث ٣.