رجعت فقضت ما
عليها » جمعا بين ذلك وبين ما دل على عدم وجوب الاعتكاف بمجرد الشروع ، وانه انما
يجب بالنذر أو مضي يومين كما ستعرف تفصيل الكلام فيه.
وعلى كل حال فظاهر
الخبرين استئناف الاعتكاف ، لكن في المنتهى تردد فيه من ذلك ومن حيث حصول العارض
المقتضي للضرورة ، فكان كالخروج للحاجة ، بل قال : الأقرب عدم الاستئناف ، وفيه ما
لا يخفى بعد فرض محو الصورة حتى في المقيس عليه ، فلا ريب حينئذ في وجوب الاستئناف
، ثم إن كان الاعتكاف واجبا ولم يمض ثلاثة وجب القضاء من أصله ، وإلا فالمتروك
خاصة ، نعم لو كان المتروك ثالث المندوب مثلا وجب قضاؤه بإضافة يومين اليه ، لما
عرفت من أن الاعتكاف لا يكون أقل من ثلاثة.
وكيف كان فـ ( إذا
خرج ) المعتكف لشيء من ذلك لم يجز له الجلوس تحت ظلال بلا خلاف أجده فيه ، بل
يمكن تحصيل الإجماع عليه ، كما أن صحيح الحلبي [١] وخبري داود بن سرحان [٢] دالة عليه ، بل لا تقييد في الأول وأحد الأخيرين بكونه تحت
الظلال ، ولذا أطلق النهي عنه بعضهم ، لكن في الحدائق أنهما مقيدان بالخبر الأخير
لداود ، ومن هنا خص الشيخان والفاضلان والمرتضى وسلار وأبو الصلاح وابن إدريس
وغيرهم تحريمه بذلك ، لكن قد يناقش بأن التقييد مبني على حجية مفهوم المكان ،
ويمكن منعها وأنها كمفهوم اللقب ، وقال جماعة منهم الشيخ والمصنف والفاضل وغيرهم
ولا المشي تحت الظلال بل عن المرتضى « ليس للمعتكف إذا خرج عن المسجد أن يستظل
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من كتاب الاعتكاف ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من كتاب الاعتكاف ـ الحديث ١ و ٣.