الرخصة اللهم إلا
ان يستدل عليها بإطلاق الأدلة السابقة وقوله هنا : « إذا كان عليه ثمانية أو عشرة »
الى آخره بناء على كون المراد التفرقة بين الستة أو الثمانية وما زاد كما يقضي به
قوله « بينهما » بصيغة التثنية على ما وجدته فيما حضرني من نسخة التهذيب وان كان
قد كتب عليها « بينها » فوق نسخته ، وأيضا لا بد من حمل ذيله على ان ذلك فرد آخر
للتفريق ، والا نافاه ما ذكره من الفصل بين الخمسة بأيام ويومين كما في الثاني ،
واحتمال التعبد في ذلك بعيد ، فيكون المتجه حينئذ حمله علي بيان افراد التفريق ،
وان الكامل منها فصل كل يومين بيوم ، فالخمسة حينئذ تحتاج الى الفرق بأربعة ،
ودونه الفرق بينها بيومين ، ودونه الفرق بين الثمانية والعشرة بيوم ، وعلى هذا
يصلح الموثق دليلا للقول السابق من استحباب التفريق بناء على كون المراد ذلك في
جميع أيام القضاء على معنى فصل كل يومين منه بيوم ، لا ان المراد منه الفرق في
الجملة.
وعلى كل حال فالظاهر
هو الذي أشار إليه المفيد بل والمرتضى في المحكي عن جمله ، حيث قال : « القاضي
مخير بين المتابعة والتفريق ، وقد روي انه ان كان عليه عشرة أيام أو أكثر منها كان
مخيرا في الثمانية الأول بين المتابعة والتفريق ثم يفرق ما بقي ليقع الفصل بين
الأداء والقضاء » بل وابن الجنيد حيث قال : وقد روي عن أبي عبد الله عليهالسلام « ليس له ان يصوم
أكثر من ثمانية أيام ثم يقطعها » وفي محكي المبسوط وما لا يراعى فيه التتابع أربعة
مواضع الى ان قال : « وصوم قضاء شهر رمضان لمن أفطر لعذر ، وان كان التتابع فيه
أفضل فإن أراد الفضل فليصم ستة أيام متعاقبات ثم يفرق الباقي » ونحوه عن النهاية
إلا أن فيها « فان لم يتمكن من سرده » وفي محكي الوسيلة « فإن صام ثمانية أو ستة
متتواليات وفرق الآخر كان أفضل » وهو يشعر بأفضليته من التتابع مطلقا والتفريق
مطلقا جميعا وفي محكي السرائر ومنهم من قال : « ان كان الذي فاته عشرة أيام
وثمانية فليتابع