التفريق للفرق بين
الأداء والقضاء ، وفي المدارك وغيرها انه مال إليه في المقنعة فإنه بعد أن حكم
بالتخيير بين التتابع والتفريق قال : وقد
روي [١] عن الصادق عليهالسلام « إذا كان عليه يومان فصل بينهما بيوم ، وكذا إن كان عليه
خمسة أيام وما زاد ، فان كان عليه عشرة أو أكثر تابع بين الثمانية ان شاء ثم فرق
الباقي » والوجه في ذلك أنه ان تابع بين الصيام في القضاء لم يكن فرق بين الشهر في
صومه وبين القضاء ، فأوجبت النية الفصل بين الأيام ليقع التفريق بين الأمرين لكنه
كما ترى ليس فيه استحباب التفريق مطلقا ، كما أنا لم نجد ما ذكره من الوجه في شيء
مما وصل إلينا من النصوص ، والاعتبار يقضي بأولوية المشابهة لأن من فاتته فريضة
يقضيها كما فاتته.
وقيل والقائل بعض
الأصحاب على ما أرسله في السرائر أيضا : يتابع في ستة ويفرق في الباقي للرواية
التي هي موثق عمار [٢] عن أبي عبد الله عليهالسلام « سألته عن الرجل
يكون عليه أيام من شهر رمضان كيف يقضيها؟ فقال ان كان عليه يومان فليفطر بينهما يوما
، وان كان عليه خمسة فليفطر بينها أياما ، وليس له ان يصوم أكثر من ستة أيام
متوالية ، وان كان عليه ثمانية أيام أو عشرة أفطر بينها يوما » ورواه الشيخ في
الزيادات بهذا السند [٣] عنه أيضا « سألته عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان
كيف يقضيها؟ قال : ان كان عليه يومان فليفطر بينهما يوما ، وان كان عليه خمسة أيام
فليفطر بينها يومين وان كان عليه شهر فليفطر بينهما أياما ، وليس له ان يصوم أكثر
من ثمانية أيام يعني متوالية ، وان كان عليه ثمانية أيام أو عشرة أفطر بينهما يوما
» إذ لم نجد غيره لكنه كما ترى لا دلالة فيه على استحباب المتابعة في الستة أو
الثمانية ، بل أقصاه