روي « لا اعتكاف
إلا في مسجد يصلي فيه الجمعة بإمام وخطبة » والمرسل [١] عن ابن الجنيد
انه « روى ابن سعيد يعني الحسين عن أبي عبد الله عليهالسلام جواز الاعتكاف في كل مسجد صلى فيه إمام عدل صلاة الجمعة
جماعة ، وفي المسجد الذي تصلى فيه الجمعة بإمام وخطبة » ضرورة كونه هو الجامع
غالبا ، كمعلومية كونه المراد من مسجد الجماعة ، إذ لم يقل أحد باعتبارها في
الاعتكاف ، وهي جميعا كما ترى متفقة على خلاف المحكي عن ابن أبي عقيل ، وأما موثق عمر بن يزيد [٢] الذي هو دليل
المشهور « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها؟ فقال : لا
اعتكاف إلا في مسجد جماعة قد صلى فيه إمام عدل صلاة جماعة ، ولا بأس أن يعتكف في
مسجد الكوفة والبصرة ومسجد المدينة ومسجد مكة » فيمكن إرادة الأعم من المعصوم من
الامام العدل فيه ، بل لعله على التوصيف ظاهر في غيره ، وكان وجه اعتبار صلاة
العدل فيه جماعة ان السائل سأل عن مساجد بغداد ، وهي ليست مساجد أهل الحق ، إلا
انه يجري عليها الحكم إذا اتخذها أهل الحق لصلاتهم وجوامع لهم ، فيكون المراد انه
لا عبرة بمسجد الجماعة لهم إذا لم يصل فيها إمام عدل جماعة على وجه يكون جامعا لهم
ولغيرهم ، للشك في الاكتفاء بغير ذلك وإن سمي جامعا باعتبار اتخاذ غير أهل الحق
كذلك ، وعلى كل حال فهو مع اتحاده وكونه من قسم الموثق واحتماله ما عرفت قاصر عن
معارضته لما تقدم ، سيما بعد اعتضاده بظاهر الآية [٣] بناء على دلالتها
على مشروعيته بكل مسجد ، ودعوى المرتضى والشيخ وغيرهما الإجماع لم نتحققها ، بل
لعل المتحقق خلافه ، فلا ريب في ان الأقوى ما قلناه.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من كتاب الاعتكاف ـ الحديث ١٤.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من كتاب الاعتكاف ـ الحديث ٨.