وكذا مسجد براثا ،
بل منهم كالشيخ في المبسوط والمرتضى في الانتصار على ما قيل من قال باعتبار كون
الجماعة في جمعة ولم يتحقق ذلك في غير الأربعة ، بل لعل المتحقق خلافه ، وربما قيل
: إن هذا فائدة الخلاف في اعتبار الجماعة والجمعة.
وعلى كل حال
فالأقوى الثاني ، لقول الصادق عليهالسلام في صحيح الحلبي [١] : « لا اعتكاف إلا بصوم في مسجد الجامع » وقوله عليهالسلام في خبر ابن سنان [٢] : « لا يصلح
العكوف في غيرها يعني مكة إلا ان يكون مسجد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أو في مسجد من
مساجد الجماعة » وقوله عن أبيه عليهماالسلام في خبر علي ابن غراب [٣] : « المعتكف يعتكف في المسجد الجامع » ومثله خبر علي بن
عمران [٤] وفي خبر أبي الصباح [٥] عنه عليهالسلام أيضا « انه سئل عن الاعتكاف في رمضان في العشر الأواخر قال
: إن عليا عليهالسلام كان يقول : لا أرى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام أو في مسجد الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم أو في مسجد جماعة
» وفي حسن الحلبي أو صحيحه [٦] انه سئل أيضا «
عن الاعتكاف فقال : لا يصلح الاعتكاف إلا في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم أو مسجد الكوفة
أو مسجد جماعة ، وتصوم ما دمت معتكفا » وقال عليهالسلام أيضا في خبر داود بن سرحان [٧] : « لا أرى
الاعتكاف إلا في مسجد الحرام ومسجد الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم أو في مسجد جامع » وقال عليهالسلام أيضا في خبر يحيى بن العلاء الرازي [٨] : « لا يكون
اعتكاف إلا في مسجد جماعة » بل لعله يرجع إلى ذلك المرسل [٩] عن المقنع أنه
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من كتاب الاعتكاف ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من كتاب الاعتكاف ـ الحديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من كتاب الاعتكاف ـ الحديث ٤.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من كتاب الاعتكاف ـ الحديث ٤.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من كتاب الاعتكاف ـ الحديث ٥.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من كتاب الاعتكاف ـ الحديث ٧.
[٧] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من كتاب الاعتكاف ـ الحديث ١٠.
[٨] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من كتاب الاعتكاف ـ الحديث ٦.
[٩] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من كتاب الاعتكاف ـ الحديث ٢.