responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 17  صفحه : 129

بل لعله المفهوم من الوصال ، ضرورة كون المنساق منه وصال اليومين بالصوم ، وقوله تعالى ( ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ ) لا دلالة فيه إلا على عدم وجوب الصيام بعد الليل دون الحرمة ، وظاهر المحكي عن اقتصاد الشيخ في المختلف ان صوم الوصال جعل عشائه سحوره أو طي يومين ، ويقرب منه ما في الروضة من انه أن ينوي صوم يومين فصاعدا بحيث لا يفصل بينهما بفطر ، أو صوم يومين إلى وقت متراخ عن الغروب ، ومنه ان يجعل عشاءه سحوره بالنية ، ولعله كذلك بناء على أن مبنى الحرمة فيه التشريع ، ضرورة اشتراك الجميع فيه على هذا التقدير ، نعم تظهر ثمرة الخلاف بناء على كونه محرما لنفسه وإن خلاف عن التشريع ، ولعل الأقوى حينئذ ما في الاقتصاد من كونه الأعم من الأمرين جمعا بين النصوص ، وعلى الأول يتجه عدم الحرمة إذا أخر الإفطار بغير النية ، أو تركه رأسا ليلا ، لعدم التشريع حينئذ ، بل يظهر من الفاضل وغيره أنه لا وصال مع عدم النية ، بل في المدارك نسبته إلى قطع الأصحاب ، قيل : لأن تناول المفطر أمر مباح لا دليل على وجوبه ، ولا ظهور للنصوص ولا كلام الأصحاب في الإطلاق ، فإن الظاهر منهما ملاحظة النية التي هي معتبرة في مفهوم الصيام شرعا ، فبمجرد ترك الإفطار لا يصدق صيام يومين مثلا ، وكذا لو نوى ترك الإفطار أو تأخيره في الليل أو في أثناء النهار من غير أن يجعل ذلك في نية الصوم لم يؤثر فيه فسادا ولا حرمة ، قلت : لكن في المدارك أن الاحتياط يقتضي اجتناب ذلك ، إذ المستفاد من الرواية تحقق الوصال بتأخير الإفطار إلى السحر مطلقا ، وربما يؤيده قوله عليه‌السلام فيما تقدم في مسألة تأخير الإفطار عن الصلاة انه قد حضر فرضان فابدأ بأفضلهما وأفضلهما الصلاة ، وما في المحكي من نكاح المبسوط ان من خصائص النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إباحة الوصال ، قال : وهو أن يطوي الليل بلا أكل وشرب مع صيام النهار لا أن يكون صائما ، لأن الصوم في الليل لا ينعقد ، بل إذا دخل الليل صار الصائم مفطرا‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 17  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست