رمضان يصلهما ،
وينهى الناس أن يصلوهما » خصوصا إذا أريد منه العموم لا خصوص ذلك ، وكيف كان
فخلافه غير محقق أو غير معتد به في تحصيل الإجماع على ذلك كما اعترف به في
المختلف.
وانما الكلام في
موضوعه ، ففي المتن والنافع والإرشاد والمختلف وغيرها هو أن ينوي صوم يوم وليلة
إلى السحر بل في المدارك نسبته إلى الشيخ في النهاية وأكثر الأصحاب ، لقول الصادق عليهالسلام في صحيح الحلبي [١] : « الوصال في
الصيام أن يجعل عشاءه سحوره » وقوله في الصحيح أيضا عن حفص ابن البختري [٢] : « المواصل في
الصيام يصوم يوما وليلة ويفطر في السحر » وفيما أرسل [٣] عن الصدوق أيضا «
الوصال الذي نهي عنه أن يجعل الرجل عشاءه سحوره » مضافا إلى قوله تعالى [٤]( ثُمَّ
أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ ).
وقيل والقائل ابن
إدريس حاكيا له عن اقتصاد الشيخ ولم نتحققه ، والفاضل في محكي التلخيص هو أن يصوم
يومين مع ليلة بينهما لخبر محمد بن سليمان عن أبيه [٥] عن أبي عبد الله عليهالسلام سأله « عن صوم
شعبان ورمضان لا يفصل بينهما ، قال : إذا أفطر من الليل فهو فصل ، قال : وانما قال
رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا وصال في صيام ، يعني
لا يصوم الرجل يومين متواليين في غير إفطار ، وقد يستحب للعبد أن لا يدع السحور » وربما
أشعر به خبر المستطرفات [٦] أيضا ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب الصوم المحرم والمكروه ـ الحديث ٧.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب الصوم المحرم والمكروه ـ الحديث ٩.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب الصوم المحرم والمكروه ـ الحديث ٥.