ترك المحرم لا
زجرا عن العكس ، فإنه يصح حينئذ ، والمائز النية ، ولا خلاف أجده في حرمة الصوم ،
بل نسبه بعضهم إلى قطع الأصحاب ، وقال علي بن الحسين عليهماالسلام في خبر الزهري [١] : « وصوم نذر المعصية حرام » كقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في وصيته [٢] لعلي عليهالسلام فيما رواه الصادق
عن آبائه عليهمالسلام في خبر حماد بن عمرو وأنس بن محمد عن أبيه جميعا عنه عليهالسلام ، كما انه لا
ينبغي الإشكال في حرمة النذر إذا أوقعه بعنوان التقرب به ، ضرورة كونه حينئذ
تشريعا ، وليس هو كنية المعصية التي يعفو الله عنها إذا لم تقع المعصية كما عساه
يظهر من بعض متأخري المتأخرين ، وربما كان في قول أبي جعفر عليهالسلام في خبر أبي حمزة
الثمالي [٣] إشارة اليه ، قال : « من صام شعبان كان طهرا له من كل زلة
ووصمة قال : قلت : وما الوصمة؟ قال : اليمين في المعصية ، والنذر في المعصية » كصحيح
محمد بن مسلم [٤] عن أحدهما عليهماالسلام « انه سئل عن امرأة جعلت مالها هديا ، وكل مملوك لها حرا
إن كلمت أختها أبدا ، قال : تكلمها وليس هذا بشيء إنما هذا وشبهه من خطرات
الشياطين » بل ربما ظهر من الأصبهاني وغيره أن مبنى الحرمة في الصوم التي يتبعها
الفساد التشريع أيضا ، واليه يرجع ما في المدارك من انه لا ريب في عدم انعقاد هذا
النذر وتحريم الصوم على هذا الوجه ، لأن الصوم يفتقر إلى القربة ، وهذا مما لا
يمكن التقرب به ، قلت : لا يخفى عليك أن المتجه بناء على ذلك تعميم الحكم لكل صوم
نذر لم ينعقد إذا جاء على هذا الوجه
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب الصوم المحرم والمكروه الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب الصوم المحرم والمكروه الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٨ ـ من أبواب الصوم المندوب ـ الحديث ٧.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من كتاب الايمان ـ الحديث ٢.