الأرض المفتوحة
عنوة من حاكم الجور وإن كان فيها الخمس ، بل لعل استفاضة الأخبار [١] بل تواترها
بتحليل نحو ذلك لنا معللا بطيب مولدنا ونحوه يراد به ما كان لهم في مثل هذه
الأراضي ، ضرورة أنه المحتاج اليه ، بل به قوام الشيعة وان كان مثله أيضا ما فتح
بغير إذنهم مما حكم الله تعالى به لهم خاصة ، بل وسائر الأنفال أيضا ، بل وسائر
غنائم دار الحرب وإن كان عن فتح سابق بإذنهم كما صرح بذلك كله الأستاذ في كشفه ،
فتشعر حينئذ هذه الأخبار أيضا بوجود الخمس في الأراضي المغتنمة أيضا مضافا الى ما
سمعت.
فما في الحدائق ـ من
الإطناب بإنكار ذلك على الأصحاب وانه لا دليل عليه سوى ظاهر الآية [٢] التي يمكن
تخصيصها بظاهر ما ورد من الأخبار في هذا المضمار من قصر الخمس على ما يحول وينقل
من الغنائم دون غيره من الأراضي والمساكن كصحيح ربعي [٣] وغيره مما اشتمل
على القسمة أخماسا وأسداسا عليهم وعلى الغانمين الذي لا يتصور بالنسبة للأرض ،
ضرورة عدم استحقاق الغانمين ذلك في الأرض ، إذ هي للمسلمين كافة إلى يوم القيامة ،
وأمرها بيد الامام عليهالسلام بل ملاحظة هذه الأخبار الواردة في بيان أحكام الأرض
المفتوحة عنوة خصوصا ارض خيبر وبيان حكم الخراج مما يشهد لذلك أيضا ، لخلوها
جميعها عن التعرض فيها للخمس مع تعرض بعضها للزكاة ـ مما لا ينبغي ان يلتفت اليه.
ومن العجيب دعواه
ظهور سائر الأخبار في قصر الحكم على ذلك مع انا لم نقف على خبر منها كذلك ، نعم
ظاهر بعضها الوارد في كيفية القسمة غير الأرض لكن لا على جهة الحصر والتخصيص ، كما
ان تلك الأخبار الواردة في المفتوحة
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب الأنفال من كتاب الخمس.