عنوة وانها ملك
للمسلمين وكيفية خراجها لا تأبى التقييد بما هنا من كون ذلك بعد الخمس ، كما صرح
به الشيخ في نهايته ، بل هو ظاهر الأصحاب ، بل كأنه من المسلمات عندهم ، نعم قد
يشعر به خمس المقنعة فلاحظ وتأمل.
فالوجه حينئذ وجوب
الخمس في سائر ما يغنم من دار الحرب لكن ينبغي استثناء صفايا الامام منه من فرس
وجارية ونحوهما ، كما نص عليه غير واحد من الأصحاب ، لصحيح ربعي [١] عن الصادق عليهالسلام « كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا أتاه المغنم
أخذ صفوه وكان ذلك له ، ثم يقسم ما بقي خمسة أخماس ويأخذ خمسه ، ثم يقسم أربعة
أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه ، ثم قسم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس يأخذ خمس
الله عز وجل لنفسه ، ثم يقسم الأربعة أخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين
وأبناء السبيل ، يعطي كل واحد منهم جميعا ، وكذلك الامام عليهالسلام يأخذ كما أخذ
رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم » وخبر أبي بصير [٢] عن الصادق عليهالسلام « سألته عن صفو المال قال : الامام عليهالسلام يأخذ الجارية
الروقة والمركب الفارة والسيف القاطع والدرع قبل ان تقسم الغنيمة ، فهذا صفو
المال. ».
بل لعل منه قطائع
الملوك أيضا ، لمضمر سماعة [٣] « سألته عن الأنفال فقال : كل أرض خربة أو شيء يكون
للملوك فهو خالص للإمام عليهالسلام ليس للناس فيها سهم » وقول الصادق عليهالسلام في خبر داود بن
فرقد [٤] : « قطائع الملوك كلها للإمام عليهالسلام ليس للناس فيها شيء » كما انه في جهاد الكتاب واللمعة
والروضة التصريح بإخراج المؤن التي أنفقت على الغنيمة بعد تحصيلها يحفظ وحمل ورعي
ونحوها قبله ، بل وهو الأقوى في النظر والموافق للعدل
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب قسمة الخمس ـ الحديث ٣.
[٢] و (٣) و (٤)
الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الأنفال ـ الحديث ١٥.