responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 16  صفحه : 9

عنوة وانها ملك للمسلمين وكيفية خراجها لا تأبى التقييد بما هنا من كون ذلك بعد الخمس ، كما صرح به الشيخ في نهايته ، بل هو ظاهر الأصحاب ، بل كأنه من المسلمات عندهم ، نعم قد يشعر به خمس المقنعة فلاحظ وتأمل.

فالوجه حينئذ وجوب الخمس في سائر ما يغنم من دار الحرب لكن ينبغي استثناء صفايا الامام منه من فرس وجارية ونحوهما ، كما نص عليه غير واحد من الأصحاب ، لصحيح ربعي [١] عن الصادق عليه‌السلام « كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له ، ثم يقسم ما بقي خمسة أخماس ويأخذ خمسه ، ثم يقسم أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه ، ثم قسم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس يأخذ خمس الله عز وجل لنفسه ، ثم يقسم الأربعة أخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل ، يعطي كل واحد منهم جميعا ، وكذلك الامام عليه‌السلام يأخذ كما أخذ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم » وخبر أبي بصير [٢] عن الصادق عليه‌السلام « سألته عن صفو المال قال : الامام عليه‌السلام يأخذ الجارية الروقة والمركب الفارة والسيف القاطع والدرع قبل ان تقسم الغنيمة ، فهذا صفو المال. ».

بل لعل منه قطائع الملوك أيضا ، لمضمر سماعة [٣] « سألته عن الأنفال فقال : كل أرض خربة أو شي‌ء يكون للملوك فهو خالص للإمام عليه‌السلام ليس للناس فيها سهم » وقول الصادق عليه‌السلام في خبر داود بن فرقد [٤] : « قطائع الملوك كلها للإمام عليه‌السلام ليس للناس فيها شي‌ء » كما انه في جهاد الكتاب واللمعة والروضة التصريح بإخراج المؤن التي أنفقت على الغنيمة بعد تحصيلها يحفظ وحمل ورعي ونحوها قبله ، بل وهو الأقوى في النظر والموافق للعدل‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب قسمة الخمس ـ الحديث ٣.

[٢] و (٣) و (٤) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الأنفال ـ الحديث ١٥.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 16  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست