فرض إعراض المعظم
عنها غير لائق على انه لو عمل بها في خصوص التطوع لم يتعد منه إلى غيره ، ضرورة
معلومية التسامح فيه بما لا يتسامح في غيره ، كما في صلاة التطوع بالنسبة إلى صلاة
الفريضة ، ولعله لذا ظهر من الدروس العمل بها في خصوص التطوع ، قال : « ولو أصبح
جنبا ولم يعلم انعقد المعين خاصة ، وفي الكفارة وما وجب تتابعه وجهان ، وإن كان
نقلا ففي رواية ابن بكير [١] صحته وإن علم بالجنابة ليلا ، وفي رواية كليب [٢] إطلاق الصحة إذا
اغتسل ، ويحمل على المعين أو الندب للنهي عن قضاء الجنب في رواية ابن سنان [٣] » وكذا ثاني
الشهيدين في المسالك عند قول المصنف : « ولو استيقظ جنبا لم ينعقد صومه قيل ولا
ندبا » قال : « نسبته إلى القول ساكتا عليه يشعر بتوقفه فيه ، ووجه عدم الجواز انه
غير معين فلم يصح صومه كقضاء رمضان ، وان الجنب غير قابل للصوم في تلك الحال
والصوم لا يتبعض ، ومستند الجواز رواية عبد الله بن بكير عن الصادق عليهالسلام إلى آخرها ، وفي
رواية كليب إطلاق الصحة إذا اغتسل ، وحملها الشهيد على المعين أو الندب ، وهو يشعر
بتجويزه ذلك ، ويؤيده أيضا جواز تجديد النية للعازم على الإفطار خصوصا بعد الزوال
، وهو أيضا مناف للصوم ، وعدم قابلية الصوم للجنب انما يمنع منه حال الجنابة ، أما
بعد الغسل فلا يمنع عدم تبعض الصوم مطلقا ، كيف وقد تقدم النص الصحيح بأن الناوي
بعد الزوال انما له من الصوم ما بعد النية ، وهذه الأدلة وإن ضعف بعضها إلا انها
لا تقصر عن أدلة جواز صوم النافلة سفرا ، وقد عمل بها المصنف والجماعة
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٠ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ٣.
[٢] لم نعثر على هذه
الرواية كما انه ذكر في الحدائق انه لم يقف عليها بعد التتبع في كتب الأخبار.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٩ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ١.