النصوص ومن
الفتاوى ، وعن المعتبر الميل إلى الاختصاص ، قال : وهو الأظهر وفاقا لجملة ممن
تأخر ، لما مر من عدم بلوغ فتوى الأصحاب بالإطلاق الإجماع ، مع اختصاص عبائر جملة
منهم كالنصوص برمضان كابن زهرة والشيخ في الخلاف وغيرهما ، مضافا إلى جملة من
المعتبرة المصرحة بالعدم في التطوع ، وفيها الصحيح والموثق وغيرهما ، ويلحق به ما
عداه من الصوم الواجب بمعونة ما مر من الدليل ، ويستثنى منه قضاء رمضان للصحيحين
والموثق.
وفيه أولا انه لا
يخفى على المتتبع لكلمات الأصحاب إطلاقها على وجه يظهر منه عدم الاختصاص ، ومن هنا
نسب القول بالبطلان في الندب الكركي في تعليقه على الكتاب إلى الشيخ والأصحاب قال
: وعليه الفتوى ، وكذا النذر المطلق وما جرى مجراه ومنه يعلم ما في نسبته إلى خلاف
الشيخ ، مع ان الموجود فيما حضرني من نسخته ونسخة الغنية لا ظهور فيهما في
الاختصاص بل ولا إشعار ، ضرورة أعمية ذكر القضاء والكفارة من ذلك ، كما هو واضح ،
وثانيا ان الذي عثرنا عليه مما ورد في صوم التطوع خبر حبيب الخثعمي [١] « قلت لأبي عبد
الله عليهالسلام : أخبرني عن التطوع وعن هذه الثلاثة الأيام إذا أجنبت من أول الليل فأعلم اني
قد أجنبت فأنام متعمدا حتى ينفجر الفجر أصوم أو لا أصوم قال : صم » وموثق ابن بكير
[٢] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يجنب ثم ينام حتى يصبح أيصوم ذلك اليوم تطوعا؟
فقال : أليس هو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار » وخبره الآخر [٣] عنه عليهالسلام أيضا ، قال : «
سئل عن رجل طلعت عليه الشمس وهو جنب ثم أراد الصيام بعد ما اغتسل ومضى من النهار
ما مضى قال : يصوم إنشاء وهو بالخيار إلى نصف النهار » ووصفها بالمعتبرة بعد
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٠ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٠ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٠ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ٣.