والحسن [١] كالصحيح « كنت
عند أبي جعفر الثاني عليهالسلام إذ دخل عليه صالح بن محمد بن سهل وكان يتولى له الوقف بقم
، فقال : يا سيدي اجعلني من عشرة آلاف درهم في حل فإني أنفقتها ، فقال له : أنت في
حل ، فلما خرج صالح قال أبو جعفر عليهالسلام : أحدهم يثب على أموال آل محمد ويتاماهم ومساكينهم
وفقرائهم وأبناء سبيلهم فيأخذها ثم يجيء فيقول : اجعلني في حل ، أتراه ظن اني
أقول لا افعل ، والله ليسألنهم الله تعالى يوم القيامة عن ذلك سؤالا حثيثا ».
وخبر أبي بصير [٢] « قلت لأبي جعفر عليهالسلام : ما أيسر ما
يدخل به العبد النار ، قال : من أكل من مال اليتيم درهما ونحن اليتيم » وصحيحة علي
ابن مهزيار [٣] الطويلة المتقدمة في الأبحاث السابقة ، والمحكي من عبارة
الفقه الرضوي [٤] المشتملة على المبالغة في التشديد بإخراجه.
وخبر الحسين بن
حمدان [٥] المروي عن الخرائج والجرائح في حديث عن صاحب الزمان عليهالسلام « انه رآه وتحته
بغلة شهباء وهو متعمم بعمامة خضراء يرى منه سواد عينيه ، وفي رجله خفان حمراوان ،
فقال : يا حسين كم ترزأ على الناحية ولم تمنع أصحابي من خمس مالك ـ ثم قال ـ : إذا
مضيت إلى الموضع الذي تريد أن تدخله عفوا وكسبت ما كسبت تحمل خمسه إلى مستحقه ،
قال : قلت : السمع والطاعة ـ ثم ذكر في آخره ـ أن العمري أتاه وأخذ خمس
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب الأنفال ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب الأنفال ـ الحديث ٥.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب ما يجب فيه الخمس ـ الحديث ٥.
[٤] المستدرك ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب ما يجب فيه الخمس ـ الحديث ٧.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب الأنفال ـ الحديث ٨.