responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 16  صفحه : 161

لا نجعل أحدا منكم في حل ».

والحسن [١] كالصحيح « كنت عند أبي جعفر الثاني عليه‌السلام إذ دخل عليه صالح بن محمد بن سهل وكان يتولى له الوقف بقم ، فقال : يا سيدي اجعلني من عشرة آلاف درهم في حل فإني أنفقتها ، فقال له : أنت في حل ، فلما خرج صالح قال أبو جعفر عليه‌السلام : أحدهم يثب على أموال آل محمد ويتاماهم ومساكينهم وفقرائهم وأبناء سبيلهم فيأخذها ثم يجي‌ء فيقول : اجعلني في حل ، أتراه ظن اني أقول لا افعل ، والله ليسألنهم الله تعالى يوم القيامة عن ذلك سؤالا حثيثا ».

وخبر أبي بصير [٢] « قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : ما أيسر ما يدخل به العبد النار ، قال : من أكل من مال اليتيم درهما ونحن اليتيم » وصحيحة علي ابن مهزيار [٣] الطويلة المتقدمة في الأبحاث السابقة ، والمحكي من عبارة الفقه الرضوي [٤] المشتملة على المبالغة في التشديد بإخراجه.

وخبر الحسين بن حمدان [٥] المروي عن الخرائج والجرائح في حديث عن صاحب الزمان عليه‌السلام « انه رآه وتحته بغلة شهباء وهو متعمم بعمامة خضراء يرى منه سواد عينيه ، وفي رجله خفان حمراوان ، فقال : يا حسين كم ترزأ على الناحية ولم تمنع أصحابي من خمس مالك ـ ثم قال ـ : إذا مضيت إلى الموضع الذي تريد أن تدخله عفوا وكسبت ما كسبت تحمل خمسه إلى مستحقه ، قال : قلت : السمع والطاعة ـ ثم ذكر في آخره ـ أن العمري أتاه وأخذ خمس‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب الأنفال ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الأنفال ـ الحديث ٥.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب ما يجب فيه الخمس ـ الحديث ٥.

[٤] المستدرك ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب ما يجب فيه الخمس ـ الحديث ٧.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب الأنفال ـ الحديث ٨.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 16  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست