يكون حينئذ في هذه
العبارة وما أشبهها دلالة على ما نحن فيه وكذا التسعة والثلاثون من البقر فإنها
نصاب ووقص ، فالفريضة يتحقق وجوبها من الثلاثين والزائد وقص حتى تبلغ الأربعين ،
وكذا المائة وعشرون من الغنم فان نصابها أربعون ، والفريضة فيه ، وعفوها ما زاد
حتى تبلغ مائة وإحدى وعشرين ، وكذا ما بين النصب التي قد عددناها فتأمل جيدا ، فان
بعض متأخري المتأخرين قد أطنب في بيان تحقق الإشاعة في النصاب دون العفو ، لكنه لم
يأت بشيء معتد به.
ثانيهما ما عساه
يقال على القول بأن تلف الواحدة من الأربعمائة يوجب سقوط جزء من مائة جزء من أن
المتجه عدم السقوط ، لكفاية الثلاثمائة وواحدة في وجوب الأربع حينئذ ، فيقوم هذا
النصاب مقامه ، وقد يدفع ذلك في المقام ونظائره بأن النصاب الذي يدخل في نصاب آخر
يسقط ملاحظته ويكون هو السبب في وجوب الفريضة ، وقيام أحدهما مقام الآخر لو فرض
التلف قبل الحول لا يقتضي كونه كذلك بعده ، ولم أعثر على محرر للمسألة ، نعم عن
كشف الرموز أنه قال : « فائدة إذا وجب في المال رأسان أو أزيد فهل يخرج من الكل أو
لكل نصاب رأس؟ الذي يظهر من الروايات هو الأول ، وقال شيخنا دام ظله : الثاني أقوى
، وثمرة الخلاف إذا تلف من النصب شيء بعد الحول بغير تفريط ، فعلى الأول ينقص من
الواجب في النصب بقدر التالف ، وعلى الثاني يوزع على ما بقي من النصاب الذي وجب
فيه التالف ، وإلا سقط ذلك النصاب » وفي المحكي عن غاية المراد قيل في الفائدة :
إنه لو تلف مائة بغير تفريط بعد الحول احتمل وجوب شاتين ، لانعقاد الحول على وجوب
شاة في كل مائة ، ويحتمل ثلاثا [١] لملكيته مائتين وواحدة حولا ولا تأثير للزائد لعلمه تعالى
بانتفاء شرط وجوبها ورد بسقوط السابق بالكلية عند وجود اللاحق ، وأجيب بأنه لو تلف
واحدة قبل
[١] ليس في النسخة
الأصلية لفظ « ثلاثا » والصحيح ما أثبتناه.