للأمر بها وشبهه
في صحيح ابن مسلم وحسنه [١] وخبر أبي الربيع الشامي [٢] وخبر سعيد الأعرج
[٣] وخبر الكرخي [٤] وخبر العلاء [٥] وخبر أبي بصير [٦] وموثق سماعة [٧] إلا أنه مع ذلك كله والاستحباب أصح وأشهر ، بل هو المشهور
نقلا وتحصيلا ، بل عن الانتصار نسبته إلى الإمامية كما هو الظاهر من الغنية ، لأنه
المراد من الأمر المزبور ، لأصالة عدم الوجوب ، والنصوص السابقة الحاصرة للواجب في
غيره ، وخبر إسحاق [٨] « قلت لأبي إبراهيم عليهالسلام : الرجل يشتري الوصيفة يثبتها عنده لتزيد ، وهو يريد بيعها
، أعلى ثمنها زكاة؟ قال : لا حتى يبيعها ، قلت : فإذا باعها يزكي ثمنها قال : لا
حتى يحول عليه الحول وهو في يده » وخبر ابن بكير وعبيد وجماعة من أصحابنا [٩] قالوا : « قال
أبو عبد الله عليهالسلام : ليس في المال المضطرب به زكاة ، فقال له إسماعيل ابنه :
يا أبه جعلت فداك أهلكت فقراء أصحابك فقال : أي بني حق أراد الله أن يخرجه فخرج »
وصحيح زرارة [١٠] عن أبي جعفر عليهالسلام أنه قال : « الزكاة على المال الصامت الذي يحول عليه الحول
ولم يحركه » وصحيحه الآخر [١١] قال : « كنت قاعداً عند أبي جعفر عليهالسلام وليس عنده غير
ابنه جعفر عليهالسلام فقال : يا زرارة إن أبا ذر وعثمان تنازعا على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال عثمان : كل
مال من ذهب أو فضة يدار ويعمل به ويتجر به ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول ، فقال
أبو ذر : أما ما اتجر به أو دير أو عمل به فليس فيه زكاة ، إنما الزكاة فيها إذا
كان ركازا أو كنزا موضوعا ، فإذا حال عليه الحول ففيه الزكاة ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ـ الحديث ٣ و ٨.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ـ الحديث ٤.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ـ الحديث ١.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ـ الحديث ٥.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ـ الحديث ٩.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ـ الحديث ٧.
[٧] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ـ الحديث ٦.
[٨] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث ٤.
[٩] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث ٥.
[١٠] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث ٣.
[١١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث ١.