وكيف كان فان مضى
عليه سنون وعاد زكاه لسنة واحدة استحبابا بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به في
المدارك ، بل في التذكرة أنه مستحب عندنا ، بل في محكي المنتهى إذا عاد المغصوب أو
الضال إلى ربه استحب له أن يزكيه لسنة واحدة ، ذهب إليه علماؤنا ، لموثق زرارة [١] و ] خبر سدير [٢] السابقين المحمول
ما فيهما عليه ، للأصل وما سمعته مما يدل على اشتراط التمكن من الإجماع السابق
وغيره ، وإطلاق صحيح إبراهيم [٣] وغيره ، فما عن بعض متأخري المتأخرين من الوجوب كما عن بعض
العامة بل ربما استظهر ذلك من نهاية الأحكام واضح الضعف ، نعم ربما ظهر من المنتهى
عدم اعتبار مضي السنين في الاستحباب كالمبسوط ، ونفي البأس عنه في المدارك ويكفي
حينئذ مضي السنتين كما هو صريح البيان ومحكي جامع المقاصد والمفاتيح ، بل قيل : إنهم
حملوا عبارات الأصحاب على ذلك ، ولعلهم بنوه على تناول الجمع لهذا الفرد ، كما أنه
قد يدل عليه إطلاق موثق زرارة ، بل قد يقال بدلالته على كفاية الغيبة عاما فصاعدا
نعم تلفيق العام من الضلال والوجدان لا دليل على الاستحباب فيه ، والتسامح لا يصلح
لأن يكون مقتضيا لذلك ، والله أعلم.
وكيف كان فـ ( لا )
تجب في القرض حتى يرجع إلى صاحبه بل على المستقرض بلا خلاف كما عن الخلاف والسرائر
وغيرهما ، بل في التنقيح هو مذهب الأصحاب مشعرا بالإجماع عليه ، ولعله كذلك بشهادة
التتبع لكلمات الأصحاب ، فإني لا أجد فيها خلافا في ذلك كالنصوص [٤] نعم في صحيح منصور بن حازم [٥]