responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 15  صفحه : 57

وكيف كان فان مضى عليه سنون وعاد زكاه لسنة واحدة استحبابا بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به في المدارك ، بل في التذكرة أنه مستحب عندنا ، بل في محكي المنتهى إذا عاد المغصوب أو الضال إلى ربه استحب له أن يزكيه لسنة واحدة ، ذهب إليه علماؤنا ، لموثق زرارة [١] و ] خبر سدير [٢] السابقين المحمول ما فيهما عليه ، للأصل وما سمعته مما يدل على اشتراط التمكن من الإجماع السابق وغيره ، وإطلاق صحيح إبراهيم [٣] وغيره ، فما عن بعض متأخري المتأخرين من الوجوب كما عن بعض العامة بل ربما استظهر ذلك من نهاية الأحكام واضح الضعف ، نعم ربما ظهر من المنتهى عدم اعتبار مضي السنين في الاستحباب كالمبسوط ، ونفي البأس عنه في المدارك ويكفي حينئذ مضي السنتين كما هو صريح البيان ومحكي جامع المقاصد والمفاتيح ، بل قيل : إنهم حملوا عبارات الأصحاب على ذلك ، ولعلهم بنوه على تناول الجمع لهذا الفرد ، كما أنه قد يدل عليه إطلاق موثق زرارة ، بل قد يقال بدلالته على كفاية الغيبة عاما فصاعدا نعم تلفيق العام من الضلال والوجدان لا دليل على الاستحباب فيه ، والتسامح لا يصلح لأن يكون مقتضيا لذلك ، والله أعلم.

وكيف كان فـ ( لا ) تجب في القرض حتى يرجع إلى صاحبه بل على المستقرض بلا خلاف كما عن الخلاف والسرائر وغيرهما ، بل في التنقيح هو مذهب الأصحاب مشعرا بالإجماع عليه ، ولعله كذلك بشهادة التتبع لكلمات الأصحاب ، فإني لا أجد فيها خلافا في ذلك كالنصوص [٤] نعم في‌ صحيح منصور بن حازم [٥]


[١] المتقدم في ص ٤٩ التعليقة (٤).

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة ـ الحديث ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة ـ الحديث ١.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة ـ الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 15  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست