responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 15  صفحه : 540

عياله الذين قد يكون فيهم من لا يصلح للخطاب لصغر أو جنون أو غيرهما ، فليست هي حينئذ كالزكاة المشترط التبرع بها على غير من وجبت عليه ، ولفظ « على » في نصوص الفطرة قد ذكرنا أنه بمعنى « عن » لا أن المراد الثبوت عليه ، كما هو واضح بأدنى تأمل ، ومن ذلك يظهر لك سقوط ما أطنب به المحدث البحراني من دعوى كون المدار على العيال دون المعيل ، فلاحظ وتدبر ، وقد أشرنا الى ذلك فيما تقدم ، والله أعلم.

وكيف كان فـ ( يجوز أن يتولى المالك إخراجها ) وإيصالها إلى المستحق ، لأنه المخاطب بها ، وفي المحكي عن المنتهى أنه لا خلاف فيه بين العلماء كافة ولكن الأفضل دفعها الى الامام عليه‌السلام لقول الصادق عليه‌السلام [١] : « هو أعلم يضعها حيث يشاء ، ويصنع فيها ما يرى » وللإجماع المحكي في الخلاف ، وفي‌ خبر علي بن راشد [٢] « سألته عن الفطرة لمن هي؟ قال : للإمام عليه‌السلام قال : قلت له : فأخبر أصحابي قال : نعم من أردت أن تطهره منهم ، وقال : لا بأس بأن تعطي وتحمل ثمن ذلك ورقا » ولعل المراد من ذيله التخيير بين الإعطاء بنفسه وبين حمل الثمن للإمام عليه‌السلام ، وعلى كل حال فالمراد استحباب دفعها له أو من نصبه خصوصا ومع التعذر كزماننا هذا فـ ( الى فقهاء الشيعة ) المأمونين الذين هم من المنصوبين أيضا من الامام عليه‌السلام ولعل البحث السابق في زكاة المال في وجوب الدفع ابتداء أو مع الطلب منه عليه‌السلام خاصة أو منه ومن المجتهد وفي الاجزاء وعدمه مع المخالفة يأتي مثله في المقام ، خصوصا مع ظهور بعض نصوصه [٣] في شمول آية التطهير [٤] لهذه‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب زكاة الفطرة ـ الحديث ٣.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب زكاة الفطرة ـ الحديث ٢ عن أبي على بن راشد.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ـ الحديث ١.

[٤] سورة التوبة ـ الآية ١٠٤.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 15  صفحه : 540
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست