responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 15  صفحه : 536

أمر جديد ، بل قد سمعت ما تقدم من النصوص [١] الدالة على كونها صدقة بعد الوقت ، وقوله عليه‌السلام في صحيح زرارة [٢] : « وإلا فهو ضامن لها حتى يؤديها » إنما يدل على وجوب الإخراج مع العزل ، وهو غير محل النزاع ، وفي المدارك « الظاهر أن المراد بإخراجها من ضمانه تسليمها إلى المستحق ، وبقوله : « وإلا » إلى آخره الخطاب بإخراجها وإيصالها إلى مستحقها ، لا كونه بحيث يضمن مثلها أو قيمتها مع التلف لأنها بعد العزل تصير أمانة في يد المالك » ثم احتمل أن يكون الضمير في « أخرجها » عائد إلى مطلق الزكاة ، ويكون المراد بإخراجها من ضمانه عزلها ، والمراد أنه إن عزلها فقد بري‌ء ، وإلا فهو مكلف بأدائها إلى من يوصلها إلى أربابها ، وقال : « لا ريب أن المعنى الأول أقرب » قلت : بل لعله غير دال على خلاف المطلوب على الثاني ، ضرورة كون المراد منه بقاء الخطاب عليه في الوقت مع عدم العزل لا بقاؤه مطلقا.

وبذلك كله يظهر لك ضعف القولين ، خصوصا قول ابن إدريس الذي مرجعه إلى عدم التوقيت أصلا ، وإلى حمل جميع ما دل عليه من النصوص السابقة على الفضل والندب وأن زكاة الفطرة كزكاة المال والخمس في امتداد الوقت وصلاحيته للفعل ، إذ هو كما ترى ، بل يمكن تحصيل الإجماع على خلافه ، بل عن بعضهم دعواه عليه ، نعم قد يقال : إن تلك النصوص لا صراحة فيها في التوقيت على وجه ينتفي التكليف بانتفائه ، بل أقصاها الوجوب فيه ، فيمكن حينئذ كونه تكليفا آخر زائدا على أصل وجوب الفطرة الذي دل عليه إطلاق كثير من النصوص ومعاقد الإجماعات مؤيدا ذلك بثبوت أحكام غير الموقت لها ، كما لو مات من وجبت عليه قبل التمكن من أدائها‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب زكاة الفطرة.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب زكاة الفطرة ـ الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 15  صفحه : 536
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست