أمر جديد ، بل قد
سمعت ما تقدم من النصوص [١] الدالة على كونها صدقة بعد الوقت ، وقوله عليهالسلام في صحيح زرارة [٢] : « وإلا فهو
ضامن لها حتى يؤديها » إنما يدل على وجوب الإخراج مع العزل ، وهو غير محل النزاع ،
وفي المدارك « الظاهر أن المراد بإخراجها من ضمانه تسليمها إلى المستحق ، وبقوله :
« وإلا » إلى آخره الخطاب بإخراجها وإيصالها إلى مستحقها ، لا كونه بحيث يضمن
مثلها أو قيمتها مع التلف لأنها بعد العزل تصير أمانة في يد المالك » ثم احتمل أن
يكون الضمير في « أخرجها » عائد إلى مطلق الزكاة ، ويكون المراد بإخراجها من ضمانه
عزلها ، والمراد أنه إن عزلها فقد بريء ، وإلا فهو مكلف بأدائها إلى من يوصلها
إلى أربابها ، وقال : « لا ريب أن المعنى الأول أقرب » قلت : بل لعله غير دال على
خلاف المطلوب على الثاني ، ضرورة كون المراد منه بقاء الخطاب عليه في الوقت مع عدم
العزل لا بقاؤه مطلقا.
وبذلك كله يظهر لك
ضعف القولين ، خصوصا قول ابن إدريس الذي مرجعه إلى عدم التوقيت أصلا ، وإلى حمل
جميع ما دل عليه من النصوص السابقة على الفضل والندب وأن زكاة الفطرة كزكاة المال
والخمس في امتداد الوقت وصلاحيته للفعل ، إذ هو كما ترى ، بل يمكن تحصيل الإجماع
على خلافه ، بل عن بعضهم دعواه عليه ، نعم قد يقال : إن تلك النصوص لا صراحة فيها
في التوقيت على وجه ينتفي التكليف بانتفائه ، بل أقصاها الوجوب فيه ، فيمكن حينئذ
كونه تكليفا آخر زائدا على أصل وجوب الفطرة الذي دل عليه إطلاق كثير من النصوص
ومعاقد الإجماعات مؤيدا ذلك بثبوت أحكام غير الموقت لها ، كما لو مات من وجبت عليه
قبل التمكن من أدائها