والشعير والتمر
والزبيب واللبن ـ مع انه كان عليه زيادة الذرة ، لاشتمال صحيح الحذاء [١] عليها ـ لم نعرفه
قولا لأحد ، نعم يحكى عن الصدوقين وابن أبي عقيل الاقتصار على الأربعة الأول ، وهو
مشعر بالحصر فيها ، ولعله لا يريدونه ، مع أنك قد عرفت دعوى الإجماع من الشيخ
والفاضل وغيرهما على خلافه ، فلا ريب حينئذ في ضعفهما ، بل وضعف القول بالحصر في
السبعة فضلا عنهما.
والأقوى كون
المدار على الغلبة في القوت لغالب الناس كالأجناس الأربعة الزكوية ، أو القطر أو
البلد كغيرها ، لمرسل يونس [٢] عن أبي عبد الله عليهالسلام « قلت : جعلت فداك على أهل البوادي الفطرة قال : فقال :
الفطرة على كل من اقتات قوتا فعليه أن يؤدي من ذلك القوت » وخبر زرارة وابن مسكان [٣] عنه عليهالسلام أيضا « الفطرة
على كل قوم مما يغذون عيالاتهم من لبن أو زبيب أو غيره » وخبر إبراهيم ابن محمد
الهمداني [٤] « اختلفت الروايات في الفطرة فكتبت الى أبي الحسن صاحب
العسكر عليهالسلام أسأله عن ذلك فكتب أن الفطرة صاع من قوت بلدك ، على أهل مكة واليمن والطائف
وأطراف الشام واليمامة والبحرين والعراقين وفارس والأهواز وكرمان تمر ، وعلى أوساط
الشام زبيب ، وعلى أهل الجزيرة والموصل والجبال كلها بر أو شعير ، وعلى أهل
طبرستان الأرز ، وعلى أهل خراسان البر إلا أهل مرو والري فعليهم الزبيب ، وعلى أهل
مصر البر ، ومن سوى ذلك فعليهم ما غلب قوتهم ، ومن سكن البوادي من الأعراب فعليهم
الأقط » بل فيما في ذيله من الاجتزاء بالأقط وهو لبن جاف مستحجر غير منزوع الزبد
من الإيماء الى ما ذكرنا ما لا يخفي كنصوص اللبن ، ضرورة عدم كونهما من الأقوات
الغالبة لغالب الناس ، وإنما هما لبعضهم ، وفي
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب زكاة الفطرة ـ الحديث ١٠.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب زكاة الفطرة ـ الحديث ٤.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب زكاة الفطرة ـ الحديث ١.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب زكاة الفطرة ـ الحديث ٢.