responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 15  صفحه : 501

بقي شي‌ء وهو ما عساه يقال من أنه قد تحقق الإجماع على الحكم المزبور في الموضوعين ، لكن ينافيه ما يحكى عن الشيخين في المقنعة والغرية والنهاية والمبسوط والخلاف والمرتضى في الجمل وسلار وأبي الصلاح وبني الجنيد والبراج وزهرة من أن وقت الإخراج فجر يوم العيد المقتضي لعدم تحقق الوجوب وقبله ، إذ لا يعقل وجوب الموقت على التنجيز بحيث يخرج من التركة إن مات مثلا قبل حصول الوقت ، إذ التمكن من الامتثال من شرائط الوجوب عقلا ، بل يقتضي أيضا تحقق الوجوب على من أحرز الشرائط أو دخل في العيال في الليل قبل الفجر الذي هو أول وقت الإخراج المستلزم لكونه أول وقت الوجوب ، مع أن المحكي عن الشيخ التصريح بعدم الوجوب في بعض ذلك ، اللهم إلا أن يقال إن ذلك مما يدل على صحة القول الآخر الذي عليه الشيخ في جملة من كتبه وابنا حمزة وإدريس ومعظم المتأخرين من أن وقت الإخراج وقت الوجوب. وهو غروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان ، فيتخرج حينئذ ما سمعته من الأدلة على ما في المقام دليلا على هذا القول كما يحكى عن الفاضلين الاستدلال به ، ويدفع ذلك كله ما ستعرفه في محله من أن نزاع معظم هؤلاء في الوجوب ، ومنه يعلم ما في دعوى الإجماع عليه هنا من سيد المدارك وغيره ، ولو سلم فلا تنافي بين الوجوب هنا بمعنى شغل الذمة وكونه كالدين وبين تأخر الإخراج من المكلف أو غيره ممن يقوم مقامه من وارث أو غيره ، ولا نريد بالوجوب بمعنى مباشرة الأداء منه نفسه على كل حال ، بل لعل وجوب الزكاة المالية أيضا كذلك ، ضرورة عدم اشتراطه بالتمكن من الأداء على معنى أنه لو مات بعد تمام الحول قبل التمكن من الأداء سقط الزكاة ، بل هي ثابتة في ماله تخرج منه بعد موته ، ولذا قلنا هناك إنه شرط في الضمان لا الوجوب ، والله هو العالم.

المسألة الثانية الزوجة والمملوك تجب الزكاة عنهما‌ ولو لم يكونا في عياله إذا لم يعلهما‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 15  صفحه : 501
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست