محكي المنتهى «
التمكن من التصرف شرط ، فلا تجب الزكاة في المال المغصوب والمسروق والمجحود والضال
والموروث عن غائب حتى يصل إلى الوارث أو وكيله والساقط في البحر حتى يعود إلى
مالكه ويستقبل به الحول ، وعليه فتوى علمائنا » وفي محكي كشف الالتباس لا تجب في
المغصوب ولا الضال ولا المجحود بغير بينة إجماعا ، وفي خبر سدير الصيرفي [١] « قلت لأبي جعفر عليهالسلام : ما تقول في رجل
كان له مال فانطلق به فدفنه في موضع فلما حال عليه الحول ذهب ليخرجه من موضعه
فاحتفر الموضع الذي ظن أن المال فيه مدفون فلم يصبه ، فمكث بعد ذلك ثلاث سنين ، ثم
إنه احتفر الموضع من جوانبه كله فوقع على المال بعينه كيف يزكيه؟ قال : يزكيه لسنة
واحدة ، لأنه كان غائبا عنه وإن كان احتبسه » وموثق إسحاق بن عمار [٢] « سألت أبا
إبراهيم عليهالسلام عن الرجل يكون له الولد فيغيب بعض ولده فلا يدري أين هو ومات الرجل كيف يصنع
بميراث الغائب من أبيه؟ قال : يعزل حتى يجيء ، قلت : فعلى ماله زكاة قال : لا حتى
يجيء ، قلت : فإذا هو جاء يزكيه فقال : لا حتى يحول عليه الحول في يده » وموثقه
الآخر [٣] عنه عليهالسلام أيضا قال : « سألته عن رجل ورث مالا والرجل غائب هل عليه زكاة؟ قال : لا حتى
يقدم ، قلت : أيزكيه حين يقدم؟ قال : لا حتى يحول عليه الحول وهو عنده » وموثق
زرارة [٤] عن الصادق عليهالسلام أنه قال « في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه قال :
فلا زكاة عليه حتى يخرج ، فإذا خرج زكاة لعام واحد ، وإن كان يدعه متعمدا وهو يقدر
على أخذه فعليه زكاة لكل ما مر به من السنين » وصحيح عبد الله بن سنان [٥] عنه عليهالسلام أيضا
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة ـ الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة ـ الحديث ٣.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة ـ الحديث ٧ في الوسائل عن عبد الله بن بكير عمن
رواه عن زرارة ولكن ليس في التهذيب والاستبصار « عن زرارة ».
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة ـ الحديث ٦.