ابن المبارك [١] وفي خبر الفضيل بن يسار [٢] « قلت لأبي عبد
الله عليهالسلام : لمن تحل الفطرة؟ قال : لمن لا يجد ، ومن حلت له لم تحل عليه » وفي الصحيح
عن أبان بن عثمان عن يزيد بن فرقد الهندي [٣] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل يقبل الزكاة هل عليه صدقة الفطرة؟ قال : لا » وفي خبر الآخر [٤] عنه عليهالسلام أيضا سمعته يقول
: « من تحل عليه الزكاة فليس عليه فطرة ، قال : وقال أبو عمارة : إن أبا عبد الله عليهالسلام قال : لا فطرة
على من أخذ الزكاة » وفي خبره الثالث [٥] قلت له عليهالسلام أيضا : « على المحتاج صدقة الفطرة قال : لا » والمروي في
المقنعة عن يونس بن عمار [٦] قال : « سمعت الصادق عليهالسلام يقول : تحرم الزكاة على من عنده قوت السنة وتجب الفطرة على
من عنده قوت السنة » بل والمروي فيها أيضا عن عبد الرحمن بن الحجاج [٧] عن أبي عبد الله عليهالسلام أيضا « تجب
الزكاة على من عنده قوة السنة ، وتجب الفطرة على من عنده قوت السنة » إلى غير ذلك
من النصوص التي يجب بها الخروج عن إطلاق بعض الأدلة أو عمومها ، خصوصا بعد
اعتضادها بما عرفت ، فيقيد بها أو يخص.
كما انه ينبغي
اطراح ما عارضها من النصوص الأخر كخبر الفضيل بن يسار [٨] « قلت لأبي عبد
الله عليهالسلام : أعلى من قبل الزكاة زكاة؟ فقال : أما من قبل زكاة المال فان عليه زكاة
الفطرة ، وليس عليه لما قبله زكاة ، وليس على من يقبل الفطرة
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب زكاة الفطرة ـ الحديث ـ ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب زكاة الفطرة ـ الحديث ـ ٨.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب زكاة الفطرة ـ الحديث ـ ٥ لكن روى عن يزيد بن فرقد النهي وهو
الصحيح.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب زكاة الفطرة ـ الحديث ٧ مع الاختلاف.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب زكاة الفطرة ـ الحديث ٤.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب زكاة الفطرة ـ الحديث ١٠.
[٧] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب زكاة الفطرة ـ الحديث ١ وفيه « تجب
الفطرة على كل من تجب عليه الزكاة » كما انه كذلك في المقنعة ص ٤٠.
[٨] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب زكاة الفطرة ـ الحديث ٩.