لرفع القلم عنهما
، فلا يشملهما إطلاق الأمر ، وتكليف الولي لا دليل عليه ، فالأصل براءة ذمته ، وفي الصحيح عن محمد بن
القاسم بن الفضيل البصري [١] « كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليهالسلام أسأله عن الوصي يزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم
مال ، فكتب عليهالسلام لا زكاة على يتيم ، وعن المملوك يموت مولاه وهو عنه غائب في بلد آخر وفي يده
مال لمولاه ويحضر الفطر يزكي عن نفسه من مال مولاه وقد صار لليتامى قال : نعم » بل
قد يقوى سقوطها عنهما بالنسبة إلى من يعولون به أيضا لذلك لا أنفسهما خاصة ، وذيل
المكاتبة المزبورة مع مخالفته لما دل على عدم جواز التصرف لغير الولي لم أجد عاملا
به ، فلا يصلح دليلا لما خالف الأصول.
وكذا لا تجب على
من أهل شوال عليه وهو مغمى عليه بلا خلاف أجده فيه أيضا ، بل في المدارك أنه مقطوع
به في كلام الأصحاب ، لكن قال : « قد ذكره العلامة وغيره مجردا عن الدليل ، وهو
مشكل على إطلاقه ، نعم لو كان الإغماء مستوعبا لوقت الوجوب اتجه ذلك » وفيه أن الدليل
الأصل بعد ظهور الأدلة في اعتبار حصول الشرائط عند الهلال ، فلا عبرة بالبلوغ
والإفاقة من الجنون والإغماء بعده كما تعرفه فيما يأتي عند تعرض المصنف له ، ولا
خصوصية للإغماء على غيره ومنه يعلم حينئذ أن التوسعة في وقت الأداء لا وقت الوجوب
، فتأمل جيدا ، والله أعلم.
الشرط الثاني
الحرية بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع محكي عليه مستفيضا إن لم يكن محصلا ، بل عن
المنتهى أنه مذهب أهل العلم كافة إلا داود ، وحينئذ فلا تجب على المملوك القن ،
ووجهه واضح بناء على الأصح من عدم ملكه كما حققناه في محله ، بل لا يجب عليه ولو قيل
يملك لإطلاق معاقد الإجماعات ، كإطلاق ما دل
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب زكاة الفطرة ـ الحديث ٢ و ٣.