وعبارة الإستبصار
ناصة على وجه الاستدلال بها ، وهو وجه وجيه ، فان يسار المستحق بعد أخذه الزكاة
على وجه الزكاة لا أثر له فيما أخذه ، فالروايات إن لم تصلح أدلة على ذلك فلا تقصر
عن التأييد ، لكن عن المنتهى القطع باعتبار هذا الشرط على تقدير تعجيل الزكاة ،
فلا بد حينئذ من بقاء صفة الاستحقاق حال وجوب الزكاة ، لصحيح الأحول السابق ، ولما
في المدارك من أن الدفع يقع مراعى في جانب الدافع اتفاقا فكذا القابض ، وإن كان
للنظر فيه مجال إن لم يحصل إجماع عليه ، ودونه خرط القتاد ، وحمل صحيح الأحول على
ذلك ليس بأولى من جعله دليلا على عدم جواز التعجيل الذي يومي اليه كثير من النصوص
الدالة على القرض للزكاة ، ضرورة أن لو كان التعجيل مشروعا لم يحتج إلى جعل ذلك
قرضا ، كخبر عقبة بن خالد بن عثمان بن عمران [١] « دخل على أبي عبد الله عليهالسلام وقال له : إنه رجل موسر فقال له أبو عبد الله عليهالسلام : بارك الله في
يسارك ، قال : ويجيئني الرجل يسألني الشيء وليس هو إبان زكاتي فقال له أبو عبد
الله عليهالسلام : القرض عندنا بثمانية عشر والصدقة بعشرة ، وماذا عليك إن كنت موسرا أعطيته
فإذا كان إبان زكاتك احتسب بها من الزكاة » وغيره من النصوص ، والقياس على حال
الدافع الذي لا إشكال في اعتبار بقائه على صفة الوجوب بناء على التعجيل لا نقول به
، خصوصا مع الفارق ، ضرورة انكشاف عدم الزكاة مع فقد شيء مما يعتبر فيه ، فلا
زكاة حينئذ حتى تكون معجلة ، بخلاف صفة القابض ، فان المعتبر حصولها حال الدفع ،
لأن الفرض كونها زكاة
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٩ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٢ وفروع الكافي ج ٢ ص ٣٤ الطبع الحديث
والصحيح هكذا « كخبر عقبة بن خالد أن عثمان بن عمران دخل. » وتقدم الحديث أيضا
بهذا المضمون في ص ٣٦٣.