ذلك » وفي الصحيح
عن الحسين بن عثمان عن رجل [١] عن الصادق عليهالسلام « سألته عن الرجل يأتيه المحتاج فيعطيه من زكاته في أول
السنة فقال : إن كان محتاجا فلا بأس » وخبر أبي بصير [٢] عن الصادق عليهالسلام أيضا « سألته عن
الرجل يعجل زكاته قبل المحل قال : إذا مضت خمسة أشهر فلا بأس » وخبره الآخر المروي
[٣] عن مستطرفات السرائر المتقدم آنفا في المسألة السابقة ، وخبر الأحول [٤] الآتي.
لكن في مقابلتها
حسن عمر بن يزيد [٥] أو صحيحه المتقدم سابقا ، وصحيح زرارة [٦] « قلت للباقر عليهالسلام : أيزكي الرجل
ماله إذا مضى ثلث السنة؟ قال : لا ، أيصلي الأولى قبل الزوال » مضافا إلى ما دل من
النصوص [٧] على اعتبار الحول وأنه لا شيء في المال قبله ، بل مما ذكر
في الصحيحين [٨] المزبورين من الاستدلال على عدم جواز التعجيل إشعار بخروج
تلك النصوص مخرج التقية ، لأن المحكي في التذكرة عن الحسن البصري وسعيد بن جبير
والزهري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد جواز التعجيل مع
وجود سبب الوجوب ، وهو النصاب كما لا يخفى على من رزقه الله معرفة رمزهم عليهمالسلام وما يلحنون به من
أقوالهم.
ولعل هذا أولى مما
جمع به الشيخ بينها في التهذيب والاستبصار ، قال في الأول : « ليس لأحد أن يقول :
إن هذه الأخبار مع تضادها لا يمكن الجمع بينها ، لأنه يمكن
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٩ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ١٠.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٩ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ١٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٢ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٤.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٠ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ١.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٥١ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٢.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ٥١ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٣.
[٧] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب زكاة الأنعام والباب ١٥ ـ من أبواب زكاة الذهب والفضة.
[٨] الوسائل ـ الباب
ـ ١٥ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٢ و ٣.