الصلاة ، قال عبد
الله بن أبي أوفى [١] « كان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال : اللهم صلى على آل أبي فلان
فأتاه أبي بصدقة فقال : اللهم صلى على آل أبي أوفى » وفي رواية أخرى [٢] « إذا أتى رجل
النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بصدقة قال : اللهم صل عليه » فما عن العامة من عدم الجواز اجتهاد في مقابلة
النص ، وفي المسالك « أنهم وافقوا على الدلالة وخالفوا في المدلول لوجه قريب » قلت
: بل قد يقال بتعيين الدعاء بلفظ الصلاة كما هو المحكي عن بعض أصحابنا ، لتبادر
خصوص الدعاء بلفظها من الأمر بها كالتحميد والتسبيح ونحوهما ، لكن المعروف عدمه ،
بل في كنز العرفان أنه لا قائل بالعدم ، لأن المراد من الصلاة الدعاء لغة ، وهو
عام للدعاء بلفظها وبغيره ، والأحوط الأول وإن كان الأقوى الثاني ، وفي محكي
التذكرة أنه ينبغي أن يقال في صورة الدعاء آجرك الله تعالى فيما أعطيت ، وجعله لك
طهورا ، وبارك الله لك فيما أبقيت ، ولكن لم أجده في نص وإن كان لا بأس به ،
والأمر سهل.
المسألة الثامنة
يكره أن يملك ما أخرجه في الصدقة اختيارا واجبة كانت أو مندوبة بلا خلاف أجده فيه
كما عن المنتهى الاعتراف به ، بل في المدارك الإجماع عليه وهو الحجة ، مضافا إلى
أنه طهور لماله لأنه وسخ ، فالراجع فيه كالراجع بقيئه ، وإلى أنه ربما أستحيي
الفقير فيترك المماكسة معه ، ويكون ذلك وسيلة إلى استرجاع بعضها ، وربما طمع
الفقير في غيرها فأسقط بعض ثمنها ، وعلى كل حال فلا ريب في جوازه ، لإطلاق الأدلة
والإجماع بقسميه ، بل الظاهر أن المالك أحق من غيره إذا أراده ، قال الصادق عليهالسلام[٣] : « فإذا أخرجها
ـ يعني الشاة ـ فليقومها فيمن يزيد ، فإذا قامت على ثمن فإن أرادها صاحبها فهو أحق
بها ، وإن لم يردها فليبعها » كما أنه إذا