responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 15  صفحه : 455

الصلاة ، قال عبد الله بن أبي أوفى [١] « كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال : اللهم صلى على آل أبي فلان فأتاه أبي بصدقة فقال : اللهم صلى على آل أبي أوفى » وفي رواية أخرى [٢] « إذا أتى رجل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بصدقة قال : اللهم صل عليه » فما عن العامة من عدم الجواز اجتهاد في مقابلة النص ، وفي المسالك « أنهم وافقوا على الدلالة وخالفوا في المدلول لوجه قريب » قلت : بل قد يقال بتعيين الدعاء بلفظ الصلاة كما هو المحكي عن بعض أصحابنا ، لتبادر خصوص الدعاء بلفظها من الأمر بها كالتحميد والتسبيح ونحوهما ، لكن المعروف عدمه ، بل في كنز العرفان أنه لا قائل بالعدم ، لأن المراد من الصلاة الدعاء لغة ، وهو عام للدعاء بلفظها وبغيره ، والأحوط الأول وإن كان الأقوى الثاني ، وفي محكي التذكرة أنه ينبغي أن يقال في صورة الدعاء آجرك الله تعالى فيما أعطيت ، وجعله لك طهورا ، وبارك الله لك فيما أبقيت ، ولكن لم أجده في نص وإن كان لا بأس به ، والأمر سهل.

المسألة الثامنة يكره أن يملك ما أخرجه في الصدقة اختيارا واجبة كانت أو مندوبة بلا خلاف أجده فيه كما عن المنتهى الاعتراف به ، بل في المدارك الإجماع عليه وهو الحجة ، مضافا إلى أنه طهور لماله لأنه وسخ ، فالراجع فيه كالراجع بقيئه ، وإلى أنه ربما أستحيي الفقير فيترك المماكسة معه ، ويكون ذلك وسيلة إلى استرجاع بعضها ، وربما طمع الفقير في غيرها فأسقط بعض ثمنها ، وعلى كل حال فلا ريب في جوازه ، لإطلاق الأدلة والإجماع بقسميه ، بل الظاهر أن المالك أحق من غيره إذا أراده ، قال الصادق عليه‌السلام [٣] : « فإذا أخرجها ـ يعني الشاة ـ فليقومها فيمن يزيد ، فإذا قامت على ثمن فإن أرادها صاحبها فهو أحق بها ، وإن لم يردها فليبعها » كما أنه إذا‌


[١] سنن البيهقي ج ٤ ص ١٥٧.

[٢] سنن البيهقي ج ٤ ص ١٥٧.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب زكاة الأنعام ـ الحديث ٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 15  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست