responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 15  صفحه : 453

وثاني فقد ذكر ثاني الشهيدين وغيره أنه يجوز إعطاء ما في الأول لواحد وما في الثاني لآخر من غير كراهة ولا تحريم على القولين ، واستشكله في المدارك لإطلاق النهي عن إعطاء ما دون الخمسة ، وإمكان الامتثال بدفع الجميع إلى الواحد ، وطريق الاحتياط واضح.

وكيف كان فهذا كله بالنسبة إلى الأقل ، وأما غيره فقد عرفت سابقا أنه لا حد للأكثر إذا كان دفعة فله إعطاء الفقير غناه وزيادة على ما صرح به غير واحد ، وحكى عليه الإجماع في الجملة جماعة ، واستفاضت به النصوص [١] كذلك لكن قد عرفت الاشكال منا فيه ، كما أنك قد عرفت تفصيل الكلام فيه ، وأنه يمكن التحديد بالغنى الذي هو بمعنى الكفاية ، وتنزيل كثير من العبارات عليه ، فلاحظ وتأمل. ولو تعاقبت العطية فبلغت مئونة السنة تناول ما زاد من حيث الفقر ، لحصول الغنى الذي لا تحل الصدقة معه ، كما هو واضح.

المسألة السابعة إذا قبض النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أو الإمام عليه‌السلام الزكاة دعا لصاحبها وجوبا عند جماعة منهم الشيخ في المحكي من مبسوطة ، والفاضلان في المعتبر والإرشاد ، والشهيدان في الدروس والمسالك وغيرهم ، بل نسب إلى الأكثر وقيل وقائل الشيخ والفاضل في غير التذكرة والإرشاد على ما قيل وغيرهما استحبابا ، وهو الأشهر عند المصنف لأصالة عدم الوجوب ، ولأنه لا يجب على الفقير إجماعا حكاه في المدارك عن بعضهم فنائبه أولى ، ولأن أمير المؤمنين عليه‌السلام لم يأمر بذلك ساعيه الذي أنفذه إلى بادية الكوفة مع اشتمال وصيته التي أوصاه بها على كثير من الآداب والسنن [٢] لكن فيه أن الأصل لا يعارض الدليل ، وهو ظاهر‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب المستحقين للزكاة.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب زكاة الأنعام ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 15  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست