على ما قيل خيرة الشيخين
والصدوقين والمرتضى وابن زهرة والحلبي وغيرهم ، بل ربما حكي عن ابن الجنيد أيضا ،
بل في الانتصار والغنية الإجماع عليه ، لصحيح أبي ولاد الخياط [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام « سمعته يقول :
لا يعطى أحد من الزكاة أقل من خمسة دراهم ، وهو أقل ما فرض الله من الزكاة في
أموال المسلمين ، فلا تعطوا أحدا أقل من خمسة دراهم فصاعدا » وخبر معاوية بن عمار
وعبد الله بن بكير [٢] عن أبي عبد الله عليهالسلام أيضا « لا يجوز أن يدفع الزكاة أقل من خمسة دراهم ، فإنها
أقل الزكاة » وهما وإن كان لم يذكر فيهما النصف دينار الذي هو الواجب في أول نصب الذهب
لكن الظاهر إرادة المقدار من الخمسة دراهم ، ومن المعلوم أن مقابلها من الذهب ذلك.
وعلى كل حال فمن
ذلك يظهر لك قوة هذا القول ، بل القول الثاني لم أجد له دليلا ، إنما الكلام في أن
ذلك على سبيل الوجوب أو الندب ، ظاهر جملة من العبارات الأول ، بل لعله الأكثر ،
كما أنه ظاهر معقد إجماعي الغنية والانتصار ، إلا أن الفاضل في التذكرة ادعى
الإجماع على الثاني منزلا عليه عبارات المقدرين ، وهو مع أنه لا مقتضي له خلاف
ظاهرهم جميعا ، بل صريح بعضهم كسلار ، قال فيما حكي عنه : « وأقل ما يجزي إخراجه
من الزكاة ما يجب في نصاب ، فمن أصحابنا من قال أقله نصف دينار أو خمسة دراهم ،
ومنهم من قال : أقله قيراطان أو درهم ، فالأولون قالوا بوجوب النصاب الأول
والآخرون قالوا بالثاني ، والأثبت الأول ، وكذلك في سائر ما يجب فيه الزكاة » وقال
ابن حمزة : « لا يجوز أن يعطى المستحق من الذهب والفضة والمواشي أقل من نصاب »
اللهم إلا أن يريدا من الوجوب تأكد الندب ، ومن عدم الجواز الكراهة ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٣ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٣ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٤.