responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 15  صفحه : 448

على ما قيل خيرة الشيخين والصدوقين والمرتضى وابن زهرة والحلبي وغيرهم ، بل ربما حكي عن ابن الجنيد أيضا ، بل في الانتصار والغنية الإجماع عليه ، لصحيح أبي ولاد الخياط [١] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « سمعته يقول : لا يعطى أحد من الزكاة أقل من خمسة دراهم ، وهو أقل ما فرض الله من الزكاة في أموال المسلمين ، فلا تعطوا أحدا أقل من خمسة دراهم فصاعدا » وخبر معاوية بن عمار وعبد الله بن بكير [٢] عن أبي عبد الله عليه‌السلام أيضا « لا يجوز أن يدفع الزكاة أقل من خمسة دراهم ، فإنها أقل الزكاة » وهما وإن كان لم يذكر فيهما النصف دينار الذي هو الواجب في أول نصب الذهب لكن الظاهر إرادة المقدار من الخمسة دراهم ، ومن المعلوم أن مقابلها من الذهب ذلك.

وعلى كل حال فمن ذلك يظهر لك قوة هذا القول ، بل القول الثاني لم أجد له دليلا ، إنما الكلام في أن ذلك على سبيل الوجوب أو الندب ، ظاهر جملة من العبارات الأول ، بل لعله الأكثر ، كما أنه ظاهر معقد إجماعي الغنية والانتصار ، إلا أن الفاضل في التذكرة ادعى الإجماع على الثاني منزلا عليه عبارات المقدرين ، وهو مع أنه لا مقتضي له خلاف ظاهرهم جميعا ، بل صريح بعضهم كسلار ، قال فيما حكي عنه : « وأقل ما يجزي إخراجه من الزكاة ما يجب في نصاب ، فمن أصحابنا من قال أقله نصف دينار أو خمسة دراهم ، ومنهم من قال : أقله قيراطان أو درهم ، فالأولون قالوا بوجوب النصاب الأول والآخرون قالوا بالثاني ، والأثبت الأول ، وكذلك في سائر ما يجب فيه الزكاة » وقال ابن حمزة : « لا يجوز أن يعطى المستحق من الذهب والفضة والمواشي أقل من نصاب » اللهم إلا أن يريدا من الوجوب تأكد الندب ، ومن عدم الجواز الكراهة ،


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٤.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 15  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست