أيضا ، وغفلوا عن
النصوص الأخر الدالة على جواز تولي المالك ذلك التي هي فوق التواتر ، بل مضمونها
كالضروري بين الشيعة ، والآية المشتملة على أمره صلىاللهعليهوآلهوسلم بالأخذ ـ التي يجري البحث فيها على نحو آية النداء [١] في صلاة الجمعة ،
فلا يكون فيها دلالة على حكم هذا الزمان ونحوه ـ يمكن اختصاصها فيمن هم مرجع
الضمير فيها ، وهم الذين أشار إليهم بقوله تعالى [٢]( وَآخَرُونَ
اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلاً صالِحاً وَآخَرَ سَيِّئاً ) فلا تدل حينئذ
على وجوب الأخذ من غيرهم ، مع احتمال كون الصدقة فيها غير الزكاة ، بل هي أموال
كانوا يعطونها لتكفير ما أذنبوه من التخلف ، فإنه روي [٣] « انهم قالوا :
يا رسول الله هذه أموالنا التي خلفتنا عنك فتصدق بها عنا وطهرنا واستغفر لنا ،
فقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : ما أمرت أن آخذ من أموالكم شيئا ، فأنزل الله هذه الآية » كاحتمال القول
بأن الأمر بالأخذ لا يستلزم وجوب الإعطاء ، بل جزم به الفاضل في المحكي من نهايته
في الأصول ، وقال : « لا يقال وجوب الأخذ إنما يتم بالإعطاء ، وما لا يتم الواجب
إلا به فهو واجب ، لأنا نقول : الأمر هنا إن كان بالطلب لم يتوقف على الإعطاء ،
وإن كان بالأخذ لم يكن الإعطاء واجبا ، لأن ما لا يتم الواجب إلا به إنما يكون
واجبا لو كان مقدورا لمن وجب عليه الأخذ ، وإعطاء الغير غير مقدور لمن وجب عليه
الأخذ ، فلا يكون واجبا » واليه يرجع ما في المختلف من قوله بعد تسليم أن الأمر
للوجوب. إنما يدل على وجوب الأخذ عليه صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا دفعت اليه ، ولا يستلزم ذلك وجوب الدفع اليه ، هذا كله
بعد القول بكون الأمر هنا للوجوب ، وهو غير معلوم ، لاحتمال كونه من الأمر بعد
الحظر ، فيكون للإباحة ،