responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 15  صفحه : 41

وإعراضهم الذي لا يزيل ملك العين لو كان ، بل وتصريح الفاضل بأن للإمام قسمتها بينهم قسمة تحكم ، لو كانت أجناسا متعددة ، فيخص بعضهم ببعضها دون الباقي ، لكن قد يناقش بمنع السقوط بالإسقاط ، وإنما المصرح به السقوط بالاعراض ، وهو يزيل ملك العين ، وبمنع أن للإمام القسمة قسمة تحكم ، بل ربما ظهر من المحكي عن خلاف الشيخ الإجماع عليه ، فإنه بعد أن حكى ذلك عن الشافعي قال : وهو غير صحيح عندنا ، لأن له في كل جنس نصيبا ، فليس للإمام منعه ، على أن الفاضل في المحكي عن منتهاه وتذكرته ونهايته قد صرح بأنهم يملكون بالحيازة ، ولكن لم يجر ذلك في الحول لعدم تمامية الملك وضعفه معللا له بما عرفت في بعضها ، بل هو في المنتهى قد صرح بأن الغانمين يملكون أربعة أخماس الغنيمة بالحيازة ، فإذا بلغ حصة الواحد منهم نصابا وحال عليه الحول وجبت الزكاة ، وهل يتوقف الحول على القسمة؟ الوجه ذلك ، لأنه قبل القسمة غير متمكن نحو قوله في المحكي من تحريره : الغانم يملك بالحيازة ، والأقرب ابتداء الحول من القسمة ، وظاهره تمامية الملك وأن المانع عدم التمكن ، فلا تنافي عنده بين الملك بالحيازة وقسمة التحكم ، وهو كذلك عند التأمل ، وكأنه لحظ بما ذكره من تعليل عدم الزكاة مع قوله بالملك بالحيازة التعريض بما في الخلاف ، فإنه قال أولا : إنها تجري في الحول من حين الحيازة ، ثم قال : ولو قلنا لا تجب الزكاة عليه لأنه غير متمكن من التصرف فيه قبل القسمة لكان قويا ، وظاهره اختيار الأول كالمحكي عن ظاهر المعتبر.

ولكن على كل حال قد ظهر لك من ذلك كله انحصار الخلاف فيهما بعد أن لم يفرقوا جميعهم بين كون الغنيمة جنسا واحدا أو أجناسا مختلفة إلا ما في محكي التحرير ، حيث قال : لو قيل بوجوبها في الجنس الواحد دون المتعدد كان وجها ، ومحكي المنتهى فإنه بعد أن حكى ذلك عن الشافعي قال : وهو قوي ، قلت : قد يقال إن المتجه وجوب الزكاة أيضا في المال وإن لم يعين المالك ، لإطلاق الأدلة ، اللهم إلا أن يدعى‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 15  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست