على اعتبار الفقر
والحاجة في الزكاة ، وأنها لا تحل لغني وغير ذلك.
وكذا الكلام في
الضيف الذي هو محتاج للضيافة ، فإنه لا يخرج بها عن كونه ابن سبيل ، ضرورة تحقق
الصدق عليه ، فيعطى من سهم ابن السبيل ، بل يحتسب عليه ما يأكله عنده منه ، لعدم
وجوب نفقته عليه ، وكأن الداعي إلى نص المصنف عليه بيان أنه لا يخرج بالضيافة عن
كونه ابن سبيل ، ودفع توهم فرد آخر لابن السبيل ، أو أنه يلحق به ، وأن ما ورد فيه
من الرواية [١] محمولة على ذلك ، والأصل في المسألة عبارة المفيد في
المقنعة قال : « وابن السبيل وهم المنقطع بهم في الأسفار ، وقد جاءت رواية أنهم
الأضياف يراد به من أضيف لحاجة إلى ذلك وإن كان له في موضع آخر غنى ويسار ، وذلك
راجع إلى ما قدمناه » وكأنه أشار بقوله : « وذلك راجع » إلى آخره إلى ما ذكرناه ،
وقال ابن زهرة : « وروي أيضا أنه الضيف الذي ينزل بالإنسان وإن كان في بلده غنيا
أيضا » وربما استظهر منها ومن المقنعة أن الرواية تقتضي انحصار ابن السبيل فيه ،
لكن قد يحتمل في كلام ابن زهرة عدم الانحصار باعتبار وجود لفظ « أيضا » في كلامه ،
وفي نهاية الشيخ « وقيل أيضا : إنه الضيف الذي ينزل بالإنسان ، ويكون محتاجا في
الحال وإن كان له يسار في بلده وموطنه » ونحوه في نقل الانحصار قولا الطبرسي وسلار
على ما قيل ، لكن ليس في كلامهما لفظ « أيضا » وأطلقا الضيف ، وعن المبسوط وروي أن
الضيف داخل فيه ، فصرح بالدخول ، وأطلق الضيف كالمحكي عن نهاية الفاضل ، وفي
الوسيلة « وقال بعض أصحابنا : الضيف إذا كان فقيرا داخل فيه » وعن فقه القرآن
للراوندي « وابن السبيل المسافر المنقطع به والضيف » وهو مع إطلاقه الضيف ظاهر في
الدخول ، وفي شرح الأصبهاني للمعة ، وكذا الفاضلان في غير المنتهى والتحرير
والنهاية والمختلف إلا أنهما لم يطلقا ، بل اشترطا السفر ونصا
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٩.