سَمِعَهُ
فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) فانظر إلى من
يخرج إلى هذا الوجه يعني بعض الثغور فابعثوا به اليه ».
فلا ريب حينئذ في
أن الأقوى عمومه لكل قربة ، فيداخل حينئذ جميع المصارف ويزيد عليها ، وإنما
يفارقها في النية ، ضرورة شموله لجميع القرب من بناء خانات وتعمير روضة أو مدرسة
أو مسجد أو إحداث بنائها ، أو وقف أرض أو تعميرها ، أو وقف كتب علم أو دعاء ونحوها
، أو تزويج عزاب أو غيرهم ، أو تسبيل نخل أو شجر أو ماء أو مأكول أو شيء من آلات
العبادة ، أو إحجاج أحد أو إعانة على زيارة أو في قراءة أو تعزية ، أو تكرمة علماء
أو صلحاء أو نجباء ، أو إعطاء أهل الظلم والشر لتخليص الناس من شرهم وظلمهم ، أو
إعطاء من يدفع ظلمهم ويخلص الناس من شرهم ، أو بناء ما يتحصن به المؤمنون عنهم ،
أو شراء الأسلحة لدفاعهم ، أو إعانة المباشرين لمصالح المسلمين من تجهيز الأموات
أو خدمة المساجد والأوقاف العامة أو غير ذلك.
ومن هنا قال
الأستاذ في كشفه : « إنه لا يعتبر في المدفوع إليه إسلام ولا إيمان ولا عدالة ولا
فقر ولا غير ذلك للصدق » لكن في التذكرة بعد أن ذكر دخول الزوار والحجاج قال : «
وهل يشترط حاجتهم؟ إشكال ينشأ من اعتبار الحاجة كغيره من أهل السهمين ، ومن اندراج
إعانة الغني تحت سبيل الخير » بل جزم في المسالك والروضة باعتبار الفقر ، بل ربما
ظهر من الغنية الإجماع عليه ، قال في الأول : « ويجب تقييد المصالح بما لا يكون
فيه إعانة لغني مطلقا بحيث لا يدخل في شيء من الأصناف الباقية ، فيشترط في الحاج
والزائر الفقر أو كونه ابن السبيل أو ضيفا ، والفرق بينهما حينئذ وبين الفقير أن
الفقير لا يعطى الزكاة ليحج بها من جهة كونه فقيرا ويعطى لكونه في سبيل الله »
واستشكله في المدارك بأن فيه تخصيصا لعموم الأدلة من غير دليل ، إلا أنه قال : «
والمعتمد جواز صرف هذا السهم في كل قربة لا يتمكن فاعلها من الإتيان بها ،