المنفي عنه الزكاة
في النصوص السابقة على الجميع ، وملكية المكاتب لما يكسبه لا تنافي اندراجه فيه ،
خصوصا بعد ما عرفت من عدم الزكاة على غيره من أفراد المملوك على القول بملكيته ،
للإطلاق المزبور ، مضافا إلى ما في التذكرة « المكاتب لا زكاة عليه إذا لم ينعتق
بعضه ، سواء كان مشروطاً أو مطلقاً لم يؤد شيئاً في الذي كسبه ولا عشر أرضه عند
علمائنا » بل عن المنتهى أنه قول العلماء عدا أبي حنيفة وأبي ثور ، وإلى خبر أبي البختري [١] عن الصادق عليهالسلام « ليس في مال
المكاتب زكاة » الظاهر في نفيها حتى عن السيد أيضا ، وهو كذلك بناء على أن المال
ملك للعبد دون السيد إلا إذا عجز ، فينكشف ملكه أو يحصل حينئذ ، إذ لا وجه لكون
زكاته حينئذ على السيد حتى على الكشف ، لعدم التمكن منه قبل العجز ، بل وعلى أن
المال ملك له دون العبد ، فيزول عنه بعدم العجز ، أو ينكشف عدم ملكه له ، لإطلاق
النص المزبور المنجبر بما عرفت ، ولعدم تمكنه منه قبل العجز ، إذ ليس له انتزاعه
من يد العبد ومنعه من التصرف فيه ، وبذلك افترق مال المكاتب عن غيره على القول بأن
الجميع ملك للسيد في الزكاة على السيد وعدمها ، هذا ، ولكن في المدارك نوع ميل إلى
الزكاة على المكاتب تبعا للمحكي عن شيخه ، استضعافا للرواية ، ولا يخفى عليك ما
فيه.
ولو كان المكاتب
مطلقا وتحرر منه شيء وجبت عليه الزكاة في نصيبه إذا بلغ نصابا بلا خلاف أجده : بل
عن الحدائق أنه محل اتفاق ، لوجود المقتضي وارتفاع المانع ، ودعوى الاندراج في اسم
المملوك مع قلة الجزء ممنوعة ، ولو سلم فمبناها التسامح العرفي الذي لا يبنى عليه
الحكم الشرعي ، وربما ظهر من المفاتيح نوع توقف في أصل الحكم حيث قال : والمبعض
يزكي بالنسبة كذا قالوه ، هذا ، وفي كشف الأستاذ « أنه أي العبد كما لا يجوز له
الإعطاء لا يجوز له القبول إلا بإذن سيده سابقا أو
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة ـ الحديث ٥.