responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 15  صفحه : 34

المنفي عنه الزكاة في النصوص السابقة على الجميع ، وملكية المكاتب لما يكسبه لا تنافي اندراجه فيه ، خصوصا بعد ما عرفت من عدم الزكاة على غيره من أفراد المملوك على القول بملكيته ، للإطلاق المزبور ، مضافا إلى ما في التذكرة « المكاتب لا زكاة عليه إذا لم ينعتق بعضه ، سواء كان مشروطاً أو مطلقاً لم يؤد شيئاً في الذي كسبه ولا عشر أرضه عند علمائنا » بل عن المنتهى أنه قول العلماء عدا أبي حنيفة وأبي ثور ، وإلى‌ خبر أبي البختري [١] عن الصادق عليه‌السلام « ليس في مال المكاتب زكاة » الظاهر في نفيها حتى عن السيد أيضا ، وهو كذلك بناء على أن المال ملك للعبد دون السيد إلا إذا عجز ، فينكشف ملكه أو يحصل حينئذ ، إذ لا وجه لكون زكاته حينئذ على السيد حتى على الكشف ، لعدم التمكن منه قبل العجز ، بل وعلى أن المال ملك له دون العبد ، فيزول عنه بعدم العجز ، أو ينكشف عدم ملكه له ، لإطلاق النص المزبور المنجبر بما عرفت ، ولعدم تمكنه منه قبل العجز ، إذ ليس له انتزاعه من يد العبد ومنعه من التصرف فيه ، وبذلك افترق مال المكاتب عن غيره على القول بأن الجميع ملك للسيد في الزكاة على السيد وعدمها ، هذا ، ولكن في المدارك نوع ميل إلى الزكاة على المكاتب تبعا للمحكي عن شيخه ، استضعافا للرواية ، ولا يخفى عليك ما فيه.

ولو كان المكاتب مطلقا وتحرر منه شي‌ء وجبت عليه الزكاة في نصيبه إذا بلغ نصابا بلا خلاف أجده : بل عن الحدائق أنه محل اتفاق ، لوجود المقتضي وارتفاع المانع ، ودعوى الاندراج في اسم المملوك مع قلة الجزء ممنوعة ، ولو سلم فمبناها التسامح العرفي الذي لا يبنى عليه الحكم الشرعي ، وربما ظهر من المفاتيح نوع توقف في أصل الحكم حيث قال : والمبعض يزكي بالنسبة كذا قالوه ، هذا ، وفي كشف الأستاذ « أنه أي العبد كما لا يجوز له الإعطاء لا يجوز له القبول إلا بإذن سيده سابقا أو‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة ـ الحديث ٥.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 15  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست