أو نائبه ، فإنه
ليس فيه الدفع الزكاتي ، بل خطاب آخر يكفي في امتثاله مراعاة الإذن الشرعية ،
خصوصا بعد أصالة براءة ذمتهما من الضمان ، وبعد معلومية منافاة منصب السلطنة ضمان
أمثال ذلك ، ومعلومية كون فعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فعل الله الذي هو المالك الحقيقي ، على أن خطأ الإمام في
الموضوع يكون في بيت المال ، ولا معنى له هنا ، إذ مرجعه الغرامة للفقراء من مالهم
، إلى غير ذلك مما يصلح فارقا بين الامام عليهالسلام والمالك.
ولعله لذا كان
المحكي عن المفيد وأبي الصلاح الإعادة في دفع المالك دونهما لما عرفت وللصحيح عن الحسين بن عثمان [١] عمن ذكره عن أبي
عبد الله عليهالسلام « في رجل يعطي زكاة ماله رجلا وهو يرى أنه معسر فوجده موسرا قال : لا يجزي » وإرساله
ـ مع كون الراوي عن الحسين بن أبي عمير الذي مراسيله كالصحاح عند الأصحاب ،
والظاهر كونه هو المرسل ـ منجبر بموافقته لقاعدة الشرطية المستفادة من الظاهر
الأدلة القطعية ، ودعوى ظهور الاجزاء مما دل على حجية الأصول والاستصحابات ونحوها
واضحة المنع ، خصوصا في إيصال الأموال إلى غير أهلها ، ومعتضد بأصالة الشغل ، وبما
في صحيح أبي المعزى [٢] عن الصادق عليهالسلام « إن الله أشرك
بين الأغنياء والفقراء في الأموال ، فليس لهم أن يصرفوا إلى غير شركائهم » وما في
غيره من الصحاح [٣] والمعتبرة من أن الزكاة مخصوصة بأهلها حتى أن المخالف بعد
الاستبصار يقبل منه جميع عباداته في حال الضلال سوى الزكاة ، لأنه وضعها في غير
أهلها ، وفي الصحيح عن الوليد بن صبيح [٤] « أنه قال له شهاب بن عبد ربه الثقة الجليل : أبلغ
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٥.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٤.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ و ٣ و ٤ ـ من أبواب المستحقين للزكاة.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ١.