لكن في البيان «
وما ورد في الحديث من الإغناء بالصدقة محمول على غير المتكسب » ورده في المدارك
بأن هذا الحمل ممكن إلا أنه يتوقف على وجود المعارض ، ولم نقف على نص يقتضيه ، نعم
ربما أشعر به مفهوم قوله عليهالسلام في صحيح معاوية بن وهب [١] : « ويأخذ البقية من الزكاة » لكنها غير صريحة في المنع من
الزائد ، ومع ذلك فمورد الرواية من كان معه مال يتجر به وعجز عن استنماء الكفاية
لا ذو الكسب القاصر ، قلت : هذا الإشعار مؤيد بما يظهر من رواية هارون بن حمزة [٢] وموثق سماعة [٣] وغيرهما من
النصوص الظاهرة في الرخصة في أخذ البقية خاصة من الزكاة ، والظاهر حجة شرعية
كالصريح ، بل يؤيده ما دل [٤] على أن الله فرض للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم ، ولو
علم أن ذلك لا يسعهم لزادهم ، حيث علل عدم استحقاقهم الزائد باكتفائهم بالناقص ، وما
دل [٥] على أن للفقير الذي عنده قوت شهر أن يأخذ قوت سنة ، لأنها من سنة إلى سنة ،
الظاهر في أن منتهى الرخصة ذلك ، والمناقشة في هذه باقتضائها عدم الفرق بين
المكتسب القاصر كسبه وغير المكتسب يدفعها أن التحقيق ذلك إن لم يكن إجماعا ولم
أتحققه ، وإن كان ستسمعه من العلامة ، بل ربما ادعاه بعض أهل الظاهر من أهل العصر
تمسكا ببعض العبارات ، لكن وصول الدال منها على المطلوب إلى حد الإجماع واضح المنع
، ضرورة كون جملة منها كنصوص الإغناء التي لا دلالة فيها على المطلوب عند التأمل ،
ضرورة صدقه على كفاية السنة ، ودعوى كون المراد منه الأعم من ذلك يمكن منعها ، بل
هي عند التدبر دالة على خلاف المطلوب ، ومن هنا قال الفاضل الأصبهاني إنه لا دلالة
فيها ، لأن الإغناء يحصل بالتتمة ، وما زاد
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٤.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٢.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٤١ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٢.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٧.