responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 15  صفحه : 285

انتفاؤها ، قال : « وغايته أنه يكون مجازا ، وهو أولى من اختلال المعنى مع الحقيقة » وهو كما ترى مع بعده أو فساده لا ضرورة تلجى‌ء اليه ، وقال ثانيهما في توجيه العبارة بما لا ينافي الإجماع الذي حكاه الفاضل : « إن ما مضى من الحول ينقطع بالنسبة إلى المالية والتجارة معا ، أما المالية فلتبدل العين في أثناء الحول ، وأما التجارة فلأن حول المالية يبتدأ من حين دخول الثانية في ملكه ، فيمتنع اعتبار بعضه في حول التجارة ، لأن الحول الواحد كما لا يمكن اعتباره للزكاتين فكذا بعضه » وفيه ـ مع أنه مخالف لظاهر قوله : « استأنف » إلى آخره ومبني على أحد القولين في المراد من الثني كما سمعته سابقا ـ أنه قد يقال : بأن المتجه في الفرض ثبوت زكاة التجارة عند تمام الحول ، وعدم جريان النصاب في العينية إلا بعد تمام حول التجارة بناء على التنافي بين الزكاتين ، لسبق سبب زكاة التجارة على العينية ، خصوصا بناء على الوجوب ، فتأمل جيدا فإنه بعد الإحاطة بما ذكرنا لم يبق لك إشكال في المقام ، والله المؤيد والمسدد.

المسألة الرابعة إذا ظهر في مال المضاربة الربح كانت زكاة الأصل مع اجتماع الشرائط على رب المال بلا خلاف ولا إشكال لانفراده بملكه ، وأما زكاة الربح بناء على أنه من توابع مال التجارة فتشمله الأدلة حينئذ ، فهي بينهما أي المالك والعامل بناء على أنه يملك الربح لا أجرة المثل ، وأنه بالظهور دون الإنضاض ودون القسمة كما هو محرر في محله ، بل في المسالك وعن غيرها لا يكاد يتحقق مخالف في ملكه بالظهور ، وحينئذ تضم حصة المالك إلى ماله لكونهما مال شخص واحد وتخرج منه الزكاة ، لأن رأس ماله نصاب كما هو المفروض ، فيزكي الربح حينئذ مع بلوغه النصاب الآخر وإن قلنا باختلاف الحول في كل منهما ، إذ اختلافه لا يقدح في الانضمام المذكور الحاصل من إطلاق أدلة النصاب ولا يستحب أو لا يجب في حصة الساعي الزكاة إلا أن تكون نصابا لمعلومية اشتراطه في زكاة مال التجارة كاشتراط‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 15  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست