responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 15  صفحه : 278

السلعة دراهم ولو باعها قبل الحول قومت الدنانير دراهم عند الحول ، وقيل : لو بلغت بأحد النقدين نصابا استحبت ، وهو حسن إن كان رأس المال عرضا » إلى غير ذلك من كلماتهم المتقاربة ، بل حكي عن المبسوط والخلاف نحو ذلك فضلا عن الكركي والميسي وأبي العباس والصيمري وغيرهم ، بل قد سمعت نسبته في المدارك إلى الفاضلين ومن تأخر عنهما.

وفيه أولا أن المتجه بناء على كلامهم ملاحظة ثمن العرض الذي وقع ثمنا للسلعة ولا يكفي كونه ثمنا في التقويم بأي النقدين مع التساوي ، وثانيا أن الظاهر كون النقدين معا من النقد الغالب شرعا ، فلا يقدح في جواز التقويم بأحدهما في نحو ما نحن فيه اتفاق كثرة استعمال الآخر في بعض الأزمنة والأمكنة ، إذ لا إطلاق حتى ينصرف إلى الغالب ، مع أن الظاهر كونهما غالبين في زمن صدور النصوص ، مضافا إلى موثق إسحاق بن عمار [١] على ما رواه الشيخ ، فالمتجه جواز التقويم بكل منهما على كل حال وأنه متى بلغ النصاب بأحدهما زكاه ، لإطلاق الموثق المزبور ، وعموم ما دل على زكاة مال التجارة المقتصر في الخارج منه على المتيقن ، وهو الناقص عنهما ، ودعوى توقف معرفة رأس المال على التقويم بما وقع به الشراء واضحة الفساد ، ضرورة عدم مدخلية ذلك فيه ، فإنه قد يعرف قيامها برأس المال وإن قومت بغير الثمن ، وكذا دعوى أن السلعة محكوم في المقام بكونها على حكم ما اشتريت به من دراهم أو دنانير فلا معنى لتقويمها بغيره ، إذ هو كتقويم الدراهم بدنانير وبالعكس مما هو معلوم البطلان ، لأنه لا دليل على هذا التنزيل ، والاستحسان غير حجة عندنا ، ودعوى كونه جهة ترجيح للتقويم لا يصغى إليها في إثبات حكم شرعي ونفيه ، ومن ذلك كله ظهر لك أن الأولى إطلاق المصنف وغيره ، خصوصا بعد أن كان الحكم ندبيا ، نعم لو كان مال التجارة دراهم أو دنانير اتجه اعتبار نصابهما ، ولا يلحظ قيمة كل منهما بالآخر ، ضرورة كون‌


[١] الخلاف ج ١ ص ٣٤٥ الطبعة الثانية عام ١٣٧٧ ـ كتاب الزكاة المسألة ١١١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 15  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست