تمام حوله وعند
تمام حول الزيادة مناف لمراعاة حق المالك ، ولما دل [١] على أن المال لا
يزكى في الحول مرتين ، فلم يبق إلا مراعاة الحول لكل منهما كما سمعت نحوه في
السخال ومن هنا كان جريان ذلك في نمو المال كنتاج الدابة وثمرة الشجرة أوضح منه في
الربح ، بل قد يتوقف فيه دون النتاج باعتبار عدم ظهور الاستقلال في ماليته بخلافه
، ولإطلاق ما دل [٢] على تزكية المال إذا لم يطلب بنقيصة عند تمام الحول الشامل
للأصل والربح فتأمل جيدا ، لكن فرق بينهما في البيان فجزم بإلحاق الربح بمال
التجارة دون النتاج ، قال : « ونتاج التجارة منها على الأقرب ، لأنه جزء منها ،
ووجه العدم أنه ليس باسترباح فلو نقص الأم ففي جبرها به نظر ، من حيث أنه كمال آخر
، ومن تولده منها ، ويمكن القول بأن الجبر يتفرع على احتسابه في مال التجارة ، فإن
قلنا به جبر ، وإلا فلا » قلت : يمكن منع تفريعه على ذلك ، كما أنه يمكن منع الجبر
به عملا بالمنساق من النصوص ، نعم هو مال تجارة للنية التي قد عرفت الاكتفاء بها.
ومن النتاج ثمرة
النخل والكرم ، ولا يمنع وجوب العشر فيهما من انعقاد حول الأصل ولا حولهما ، وعن
المبسوط المنع ، لأن المقصود من الأصول والأرض الثمرة ، فهي كالتابعة لها ، وقد
زكت بالعشر الواقع عن الثمرة والأصول ومغرسها ، وفيه أنا لا نسلم التبعية ، لوجوب
العشر على من ملك الثمرة المجردة عن الأصل والمغرس ، ولئن سلمنا ذلك فجهتا
الزكاتين متغايرتان كما هو واضح ، هذا كله مماشاة للأصحاب ، وإلا فقد يتوقف في أصل
الحكم باعتبار ظهور النصوص في زكاة المال المطلوب برأس المال أو بالربح الشامل
للزيادة ، فلا تحتاج هي إلى حول مستقل ، خصوصا خبر شعيب [٣]
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٦ ـ من أبواب زكاة الذهب والفضة ـ الحديث ١.