وصفة الخرص أن
يدور بكل نخلة أو شجرة وينظر كم في الجميع رطبا أو عنبا ثم يقدر ما يجيء منه تمرا
أو زبيبا ، وينبغي للخارص التخفيف على المالك ، لما رواه أبو عبيدة [١] بإسناده إلى
النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم « كان إذا بعث الخارص قال : خففوا على الناس ، فان في المال العرية والواطية
والآكلة » قال أبو عبيدة : والعرية هي النخلة والنخلات بهب الإنسان تمرها ،
والواطية السائلة سموا بذلك لوطئهم بلاد الثمار مجتازين ، بل عن جماعة من الجمهور
منهم أحمد بن حنبل أنه يترك الثلث أو الربع له ، لما روى سهل بن أبي خيثمة [٢] « أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يقول : إذا
خرصتم فخففوا ودعوا الثلث ، فان لم تدعوا الثلث فدعوا الربع » لكن فيه أنه إجحاف بالفقراء
ومناف لأصل عدم جواز التسليط على مال الفقراء والنقص له ، والخبر المزبور غير صالح
لقطع ذلك ، نعم ما ذكرناه من التخفيف في الجملة يستفاد مما عرفت ومن غيره من
النصوص [٣] الدالة على مراعاة المالك المتقدم بعضها في زكاة الأنعام.
وعلى كل حال
فالظاهر اعتبار التراضي في الخرص ، كما يومي اليه التخيير بين الصور الثلاثة ، ولو
رضي بعض الشركاء فقط خص بالخرص ، ولو وقع الرضا على البعض دون البعض جاز ، والخارص
الامام عليهالسلام أو نائبه الخاص أو العام ، لولايته على مال الفقراء ، بل قد يقوى جوازه من
المالك إذا كان عارفا ، وخصوصا مع تعذر الرجوع إلى الولي العام كما عن الفاضلين
والشهيد والمقداد والصيمري النص عليه ، وعلى جواز إخراجه عدلا يخرصه له وإن كان
الأحوط الرجوع إلى الولي مع التمكن ، قال في المعتبر : « ويجوز عندنا تقويم نصيب
الفقراء من غير مراجعة الساعي » ولعله لمعلومية عدم خصوصية خرص الساعي ، وإطلاق قوله عليهالسلام في صحيح سعد بن
سعد : « إذا