responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 15  صفحه : 256

والكرم تامة لاحتياج أهلها إلى تناولها ، ولا كذلك الفريك فإن الحاجة إليه قليلة ، وفيه منع قلة الاحتياج قبل التصفية ، بل في كشف الأستاذ في عدمه فيها حرج وضيق ، ولذا جوزه فيها أجمع ، بل احتمل قويا جوازه فيما تعلق به الزكاة استحبابا مما يدخله الكيل والوزن محافظة على السنة ، ولما سمعته من انسياق الاتحاد في الكيفية في الواجب والندب ، بل يمكن دعوى الأولوية فيه من الواجب ، إلا أنه لا يخلو من إشكال ، نعم قد يقوى جوازه في متعلق الوجوب لما عرفت ، ولما في‌ صحيح سعد [١] الآخر المتقدم سابقا الذي قد سأل فيه أبو بصير أبا الحسن عليه‌السلام « عن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب متى تجب على صاحبها فقال : إذا صرم وإذا خرص » وظاهره كون ذلك للجميع ، ولأنه من معقد إجماع الخلاف ، ولغير ذلك.

وفائدة الخرص أن للمالك مع قبوله التصرف كيف شاء ، بخلاف ما إذا لم يقبل فإنه لا يجوز له التصرف فيه على ما نص عليه جماعة ، لكن قد يقوى جوازه مع الضبط ووقته حين بدو الصلاح على ما صرح به جماعة ، بل في مفتاح الكرامة كأنه مما لا ريب فيه ، وقد سمعت دعوى ظهور الإجماع عليه من شرح الأستاذ للمفاتيح ، إلا أنه قد يشكل ذلك بعدم موافقته للقول بكون حد الزكاة التسمية لا بدو الصلاح ، ومن الغريب وقوع ذلك من المصنف مع أنه ممن يختار التسمية محتاجا عليه بأن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يبعث عبد الله بن رواحة خارصا للنخل حين يطيب [٢] ويمكن أن يكون قد ذكر ذلك بناء على أن حدها بدو الصلاح ، فلاحظ وتأمل ، وقد تقدم منا سابقا ما له نفع في المقام.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٥٢ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ١ وفيه‌ « عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : سألته » وليس فيه ذكر عن أبي بصير وهو الصحيح كما تقدم في ص ٢١٧.

[٢] سنن البيهقي ج ٤ ص ١٤٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 15  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست