والكرم تامة
لاحتياج أهلها إلى تناولها ، ولا كذلك الفريك فإن الحاجة إليه قليلة ، وفيه منع
قلة الاحتياج قبل التصفية ، بل في كشف الأستاذ في عدمه فيها حرج وضيق ، ولذا جوزه
فيها أجمع ، بل احتمل قويا جوازه فيما تعلق به الزكاة استحبابا مما يدخله الكيل
والوزن محافظة على السنة ، ولما سمعته من انسياق الاتحاد في الكيفية في الواجب
والندب ، بل يمكن دعوى الأولوية فيه من الواجب ، إلا أنه لا يخلو من إشكال ، نعم
قد يقوى جوازه في متعلق الوجوب لما عرفت ، ولما في صحيح سعد [١] الآخر المتقدم
سابقا الذي قد سأل فيه أبو بصير أبا الحسن عليهالسلام « عن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب متى تجب على
صاحبها فقال : إذا صرم وإذا خرص » وظاهره كون ذلك للجميع ، ولأنه من معقد إجماع
الخلاف ، ولغير ذلك.
وفائدة الخرص أن
للمالك مع قبوله التصرف كيف شاء ، بخلاف ما إذا لم يقبل فإنه لا يجوز له التصرف
فيه على ما نص عليه جماعة ، لكن قد يقوى جوازه مع الضبط ووقته حين بدو الصلاح على
ما صرح به جماعة ، بل في مفتاح الكرامة كأنه مما لا ريب فيه ، وقد سمعت دعوى ظهور
الإجماع عليه من شرح الأستاذ للمفاتيح ، إلا أنه قد يشكل ذلك بعدم موافقته للقول
بكون حد الزكاة التسمية لا بدو الصلاح ، ومن الغريب وقوع ذلك من المصنف مع أنه ممن
يختار التسمية محتاجا عليه بأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يبعث عبد الله بن رواحة خارصا للنخل حين يطيب [٢] ويمكن أن يكون قد
ذكر ذلك بناء على أن حدها بدو الصلاح ، فلاحظ وتأمل ، وقد تقدم منا سابقا ما له
نفع في المقام.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٢ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ١ وفيه « عن
سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام
قال : سألته » وليس فيه ذكر عن أبي بصير وهو الصحيح كما تقدم في ص ٢١٧.